أبو حامد الأسفرايني تنقطع القراءة كما لو قطعها بقراءة غيرها (وقال شيخنا) القاضي أبو الطيب لا تنقطع لان ذلك مأمور به فلا تنقطع القراءة كسؤال في آية الرحمة والاستعاذة من النار في آية العذاب فيما يقرأ في صلاته منفردا) * * * (الشرح) * قال أصحابنا إذا أتى في أثناء الفاتحة بما ندب إليه لمصلحة الصلاة مما يتعلق بها كتأمين المأموم وسجوده معه لتلاوته وفتحه عليه القراءة وسؤاله الرحمة عند قراءة آيتها والاستعاذة من العذاب عند قراءة آيته ونحو ذلك فهل موالاة الفاتحة (فيه وجهان) مشهوران (أصحهما) لا تنقطع بل يبني عليها وتجزيه وبهذا قال أبو علي الطبري والقفال والقاضي أبو الطيب وأبو الحسن الواحدي في تفسيره البسيط وصححه الغزالي والشاشي والرافعي وغيرهم (الثاني) تنقطع فيجب استئناف الفاتحة وهو قول الشيخ أبى حامد والمحاملي والبندنيجي وصححه صاحب التتمة ولا يطرد الوجهان في كل مندوب فلو أجاب المؤذن في أثناء الفاتحة أو عطس فقال الحمد لله أو فتح القراءة على غير امامه أو سبح لمن استأذن عليه أو نحوه انقطعت الموالاة بلا خلاف صرح به البغوي والأصحاب قالوا وإنما الوجهان في ذكر متعلق بالصلاة لمصليها وظاهر كلام المصنف أن السؤال في آية الرحمة والعذاب لا يقطع الموالاة وجها واحدا أو لا يجرى فيه الوجهان في التأمين. وليس هو كما قال بل الوجهان في السؤال عند آية الرحمة والاستعاذة لآية العذاب مشهوران صرح بهما الشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين والغزالي وصاحب التهذيب وآخرون لا يحصرون واتفقوا على جريانه في سجوده مع امامه للتلاوة وينكر على المصنف شيئان (أحدهما) قياسه على السؤال في آية الرحمة والعذاب فأوهم أنه لا خلاف فيه وفيه الخلاف كما ذكرنا (والثاني) إضافته عدم الانقطاع إلى القاضي أبى الطيب وحده فأوهم أنه لم يقل به غيره أو لم يسبق إليه وليس هو كذلك بل القول بعدم الانقطاع لأبي على الطبري ذكره في الافصاح وهو متقدم على القاضي أبي الطيب بأزمان والعجب أن القاضي أبا الطيب ذكر المسألة في تعليقه وقال فيها وجهان (أصحهما) وهو قول أبى على الطبري في الافصاح لا ينقطع (والثاني) قول الشيخ أبى حامد ينقطع فكان ينبغي للمصنف أن يقول كما قاله شيخه والثاني لا ينقطع وهو قول أبي على الطبري واختاره شيخنا أبو الطيب
(٣٥٩)