في صلاتك كلها " رواه البخاري ومسلم وزاد في رواية لهما " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر " وذكر تمامه وذكر البخاري هذه الزيادة في كتاب السلام وهذا الحديث المتفق على صحته في الدلالة وفيه نحو ثلاثين فائدة قد جمعتها في غير هذا الموضع * اما حكم المسألة فقراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة إلا ركعة المسبوق إذا أدرك الامام راكعا فإنه لا يقرأ وتصح له الركعة وهل يقال يحملها عنه الامام أم لم تجب أصلا فيه وجهان حكاهما الرافعي (أصحهما) يحملها وبه قطع الأكثرون ولهذا لو كان الامام (1) لم تحسب هذه الركعة للمأموم * (فرع) في مذاهب العلماء في القراءة في كل الركعات: قد ذكرنا أن مذهبا وجوب الفاتحة في كل ركعة وبه قال أكثر العلماء وبه قال أصحابنا عن علي وجابر رضي الله عنهما وهو مذهب احمد وحكاه ابن المنذر عن ابن عون والأوزاعي وأبى ثور وهو الصحيح عن مالك وداود وقال أبو حنيفة تجب القراءة في الركعتين الأوليين وأما الأخريان فلا تجب فيهما قراءة بل إن شاء قرا وإن شاء سبح وإن شاء سكت وقال الحسن البصري وبعض أصحاب داود لا تجب القراءة إلا في ركعة من كل الصلوات وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه ان قرأ في أكثر الركعات أجزأه وعن الثوري ان قرأ في ركعة من الصبح أو الرباعية فقط لم يجزه وعن مالك ان ترك القراءة في ركعة من الصبح لم تجزه وان تركها في ركعة من غيرها أجزأه واحتج لمن لم يوجب قراءة في الأخيرتين بقول الله تعالى (فاقرأوا ما تيسر منه) وبحديث عبد الله بن عبد الله بن العباس قال " دخلنا على ابن عباس فقلنا لشاب سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر فقال لا لا فقيل له لعله كان يقرأ في نفسه فقال خمشى هذه شر من الأولي كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشئ إلا بثلاث خصال أمرنا ان نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزى الحمار على الفرس " رواه أبو داود باسناد صحيح وقوله خمشا هو بالخاء والشين والمعجمتين أي خمش
(٣٦١)