حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا يا رسول الله ان امرأة معنا توفيت وليس معها ذو رحم محرم فقال صلى الله عليه وآله كيف صنعتم بها فقالوا صببنا الماء عليها صبا، قال اما وجدتم من أهل الكتاب
____________________
(1) والوجه في ذلك ما ذكره عليه السلام من أن الوصلة التي كانت بينهما قد انقطعت. وقد علل عليه السلام جواز غسل المرأة زوجها بأن قال:
تغسله لأنها منه في عدة. وجه آخر ان للزوج (؟؟ يتزوج) بأختها عقيب خروج روحها، فلو نكح أختها وهو يجوز له ان يغسل هذه لكان جامعا بين الأختين الحرتين وذلك لا يجوز بلا خلاف اه ج
تغسله لأنها منه في عدة. وجه آخر ان للزوج (؟؟ يتزوج) بأختها عقيب خروج روحها، فلو نكح أختها وهو يجوز له ان يغسل هذه لكان جامعا بين الأختين الحرتين وذلك لا يجوز بلا خلاف اه ج