____________________
(57) الآخوند: فكان حاله حال ما لا يمكن تبديله، ولا ينافي ذلك الأبدية المعتبرة في الوقف، ضرورة انها انما يكون في قبال التوقيت، الا ان يدعي اعتبار التأييد ولو بالبدل، فافهم.
الأصفهاني: بتقريب: أن ظاهر انشاء الوقف تعلقه بشخص العين لاجل انتفاع جميع الطبقات على فرض بقائها إلى زمانهم، فإن غيره غير معقول، إذ حبسها لهذا الغرض لا يعقل انفكاكه عن هذا الغرض فينتهي أمد الوقف بانتهاء الغرض، فكما لا ملك للمعدومين فعلا لا ملك لهم شأنا أيضا، إذ الملك الشأني مرتب على بقاء العين بحيث ينتفع بها، والمفروض أنه مع بقائها إلى زمانهم لا ينتفع بها فكيف يكون لهم ملك شاني، وحيث لا ملك فعلا ولا شأنا للمعدومين فلا حق لهم في العين حتى يجب رعايته على الموجودين، ومن البين أن بيع ما لاحق للمعدومين فيه لا يقتضي اشتراك المعدومين مع الموجودين فيه.
ودعوى: أن ملك الموجودين لم يكن بطلق فثمنه أيضا ليس بطلق، وبعبارة أخري لا مقتضى للاختصاص، لا أن حق المعدومين يمنع عن الاختصاص.
مدفوعة: بأن كون الملك طلقا أو غير طلق باعتبار كونه ملكا لسائر الطبقات شأنا، وإذا فرض عدم معقولية الملك الشأني لهم فلا يكون ملك الموجودين غير طلق، والاستقلال وعدمه ينتزعان من الاشتراك الملكي وعدمه، فملك من ينتهي إليه العين اختصاصي استقلالي قهرا.
والجواب: ما مر سابقا من أن تسبيل المنفعة إذا كان مضيقا لدائرة الحبس فالامر كما ذكر، وإن كان موسعا لدائرته فلا كما عرفته مفصلا، فتدبر. (ج 2 ص 119)
الأصفهاني: بتقريب: أن ظاهر انشاء الوقف تعلقه بشخص العين لاجل انتفاع جميع الطبقات على فرض بقائها إلى زمانهم، فإن غيره غير معقول، إذ حبسها لهذا الغرض لا يعقل انفكاكه عن هذا الغرض فينتهي أمد الوقف بانتهاء الغرض، فكما لا ملك للمعدومين فعلا لا ملك لهم شأنا أيضا، إذ الملك الشأني مرتب على بقاء العين بحيث ينتفع بها، والمفروض أنه مع بقائها إلى زمانهم لا ينتفع بها فكيف يكون لهم ملك شاني، وحيث لا ملك فعلا ولا شأنا للمعدومين فلا حق لهم في العين حتى يجب رعايته على الموجودين، ومن البين أن بيع ما لاحق للمعدومين فيه لا يقتضي اشتراك المعدومين مع الموجودين فيه.
ودعوى: أن ملك الموجودين لم يكن بطلق فثمنه أيضا ليس بطلق، وبعبارة أخري لا مقتضى للاختصاص، لا أن حق المعدومين يمنع عن الاختصاص.
مدفوعة: بأن كون الملك طلقا أو غير طلق باعتبار كونه ملكا لسائر الطبقات شأنا، وإذا فرض عدم معقولية الملك الشأني لهم فلا يكون ملك الموجودين غير طلق، والاستقلال وعدمه ينتزعان من الاشتراك الملكي وعدمه، فملك من ينتهي إليه العين اختصاصي استقلالي قهرا.
والجواب: ما مر سابقا من أن تسبيل المنفعة إذا كان مضيقا لدائرة الحبس فالامر كما ذكر، وإن كان موسعا لدائرته فلا كما عرفته مفصلا، فتدبر. (ج 2 ص 119)