____________________
وانما الأوقاف أصولها والمنافع املاك للموقوف عليهم للأوقاف المعدة هذه لمصارفها كالمسلمين في المساجد والطلبة في المدارس ولكن ليس لهم صرفها الا في مصالح تلك الأوقاف لا كمنافع الأوقاف الخاصة يصرفها الموقوف عليهم في مصالحهم الشخصية فتلك تستحق اطلاق لفظ الملك الطلق عليها لا هذه ولعل مراد المصنف من الطلق ما يقابل الوقف لا ما يقابل الحجر عن التصرف وجواز صرف ثمنه في اي مصرف شاء وأراد. (ص 173) (39) الإيرواني: يعني الثوب والحصير الموقوفين على الكعبة والمسجد لا المشتريين من عائدات موقوفة الكعبة والمسجد فإنهما ليسا بوقف كما تقدم بل أصولها وقف . ثم ما ذكره من الفرق فهو بلحاظ ما هو المتعارف المعتاد في الخارج والا فيمكن فثوب الكعبة أيضا ان يكون الوقف لاجل مصالح المسلمين العامة وبذله للكعبة من باب أحد المصاديق.
ودعوى أن الثوب بهيئته الخاصة التي لا يكون الا للكعبة لا مصرف له سواه لو سلمناها لا توجب توجه الوقف اليه فإنه يكون من قبيل الكلي المنحصر مصداقه في فرد. (ص 173) (40) الإيرواني: في أوضحية الترب من الحصير منع بل الحصير أوضح في الاختصاص من الترب الا ان في الاعتداد بهذه الظهورات الناشئة من غلبة بناء الواقفين فهم على ذلك اشكالا
ودعوى أن الثوب بهيئته الخاصة التي لا يكون الا للكعبة لا مصرف له سواه لو سلمناها لا توجب توجه الوقف اليه فإنه يكون من قبيل الكلي المنحصر مصداقه في فرد. (ص 173) (40) الإيرواني: في أوضحية الترب من الحصير منع بل الحصير أوضح في الاختصاص من الترب الا ان في الاعتداد بهذه الظهورات الناشئة من غلبة بناء الواقفين فهم على ذلك اشكالا