انتهي وعن النزهة: لا يجوز بيع الوقف إلا أن يخاف هلاكه، أو يؤدي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضرر عظيم، أو يكون فيهم حاجة عظيمة شديدة ويكون بيع الوقف أصلح لهم، انتهي.
وقال في الشرائع: ولا يصح بيع الوقف ما لم يؤد بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه ويكون البيع أعود وقال في كتاب الوقف: ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشي خرابه جاز بيعه، ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه، بل كان البيع أنفع لهم، قيل: يجوز بيعه، والوجه المنع، انتهي ومثل عبارة الشرائع في كتابي البيع والوقف عبارة القواعد في الكتابين.
وقال في التحرير: لا يجوز بيع الوقف بحال، ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف، ولم يجز بيعها ولو وقع خلف بين أرباب الوقف بحيث يخشي خرابه جاز بيعه على ما رواه أصحابنا ثم ذكر كلام ابن إدريس وفتواه على المنع مطلقا وتنزيله قول بعض الأصحاب بالجواز على المنقطع، ونفيه الخلاف على المنع في المؤبد ثم قال: ولو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكلية - كدار انهدمت وعادت مواتا ولم يتمكن من عمارتها - ويشتري بثمنه ما يكون وقفا، كان وجها "، انتهي وقال في بيع التحرير: ولا يجوز بيع الوقف ما دام عامرا، ولو أدي بقاؤه إلى خرابه جاز، وكذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقائه على الوقف، انتهي وعن بيع الارشاد: لا يصح بيع الوقف إلا أن يخرب، أو يؤدي إلى الخلف بين أربابه على رأي وعنه في باب الوقف: لا يصح بيع الوقف، إلا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشي به الخراب.
وقال في التذكرة في كتاب الوقف - على ما حكي عنه -: والوجه أن يقال: يجوز بيع الوقف مع خرابه وعدم التمكن من عمارته، أو خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد، انتهي