____________________
لكنك عرفت: ان عنوان التبديل عنوان مستقل غير عنوان البيع ولا يناط بالمكلف ان دل دليل على جواز البيع حملناه على التبديل المذكور. (ص 172) (34) الإيرواني: التعبير بلفظ العود لمراعاة المقام الخارج فيه الملك عن ملك مالكه في ابتداء الامر اما بالدخول في ملك الموقوف عليهم أو بصيرورته حرا. واما العبارة المناسبة لمسألة الاعراض فهو البقاء على ملك مالكه وعدم الخروج عن ملكه بالاعراض.
ثم لا وجه لتخصيص تشبيهها بالملك المعرض عنه بصورة تعذر الانتفاع بها باقية على حالها على الوجه المقصود أو ما قام مقامه بل ينبغي تعميم التشبيه وكونها كالملك المعرض عنه بمجرد تعذر الانتفاع بها في خصوص ما أعدت له من غير وجه للصرف ابتداء في المماثل ثم مع التعذر في غير المماثل ثم مع تعذر ذلك أيضا ففي مصالح المسلمين ومع تعذر الانتفاع بها بجميع الوجوه باقية على حالها تكون كالملك المعرض عنه. (ص 172)
ثم لا وجه لتخصيص تشبيهها بالملك المعرض عنه بصورة تعذر الانتفاع بها باقية على حالها على الوجه المقصود أو ما قام مقامه بل ينبغي تعميم التشبيه وكونها كالملك المعرض عنه بمجرد تعذر الانتفاع بها في خصوص ما أعدت له من غير وجه للصرف ابتداء في المماثل ثم مع التعذر في غير المماثل ثم مع تعذر ذلك أيضا ففي مصالح المسلمين ومع تعذر الانتفاع بها بجميع الوجوه باقية على حالها تكون كالملك المعرض عنه. (ص 172)