ثم إن هؤلاء إن كانوا ممن يقول برجوع الوقف المنقطع إلى ورثة الموقوف عليه، فللقول بجواز بيعه وجه أما إذا كان فيهم من يقول برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى الواقف أو ورثته، فلا وجه للحكم بجواز بيعه وصرف الموقوف عليهم ثمنه في مصالحهم (27) وقد حكي القول بهذين عن القاضي
____________________
وحينئذ فإن كان بايعه المالك أو ورثته فلا اشكال في صحته وان كان الموقوف عليهم فلا وجه لجوازه لكونه أجنبيا عنه حينئذ. واما على الثاني فلانه حينئذ وقف مؤبد غاية الامر تبدل مصرفه عن الموقوف عليهم إلى وجوه البر، وذلك كما إذا لم ينقطع الموقوف عليه ولكن صار مجهولا حيث إنه يصرف في وجوه البر من غير اشكال . واما على الثالث فيكون كالأول في خروجه عن الوقف بالانتقال إلى ورثة الطبقة الأخيرة.
واما في الوقف المؤبد فلجواز بيعه في الجملة لو بالنسبة إلى الحصر والآلات التي لا ينتفع بها على ما سيأتي برهانه فليس كل مؤبد مما لا يصح بيعه بقول مطلق، (ج 2 ص 384) (27) الإيرواني: لا يبعد أن لا يكون الوجه في تفصيلهم بين الوقف المؤبد والمنقطع بعدم جواز البيع في الأول وجوازه في الثاني استلزام الأول تفويت حق البطون الآتية دون الثاني
واما في الوقف المؤبد فلجواز بيعه في الجملة لو بالنسبة إلى الحصر والآلات التي لا ينتفع بها على ما سيأتي برهانه فليس كل مؤبد مما لا يصح بيعه بقول مطلق، (ج 2 ص 384) (27) الإيرواني: لا يبعد أن لا يكون الوجه في تفصيلهم بين الوقف المؤبد والمنقطع بعدم جواز البيع في الأول وجوازه في الثاني استلزام الأول تفويت حق البطون الآتية دون الثاني