محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٤ - الصفحة ١٦٩
وحكي عن المختلف وجماعة نسبة التفصيل إلى الحلبي، لكن العبارة المحكية عن كافيه لا تساعده، بل ربما استظهر منه المنع على الاطلاق، فراجع وحكي التفصيل المذكور عن الصدوق والمحكي عن الفقيه: أنه قال - بعد رواية علي بن مهزيار الآتية -: إن هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم، ولو كان عليهم وعلي أولادهم ما تناسلوا ومن بعد على فقراء المسلمين إلى أن يرث الله تعالي الأرض ومن عليها، لم يجز بيعه أبدا ثم إن جواز بيع ما عدا الطبقة الأخيرة في المنقطع لا يظهر من كلام الصدوق والقاضي، كما لا يخفى.
ثم إن هؤلاء إن كانوا ممن يقول برجوع الوقف المنقطع إلى ورثة الموقوف عليه، فللقول بجواز بيعه وجه أما إذا كان فيهم من يقول برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى الواقف أو ورثته، فلا وجه للحكم بجواز بيعه وصرف الموقوف عليهم ثمنه في مصالحهم (27) وقد حكي القول بهذين عن القاضي
____________________
وحينئذ فإن كان بايعه المالك أو ورثته فلا اشكال في صحته وان كان الموقوف عليهم فلا وجه لجوازه لكونه أجنبيا عنه حينئذ. واما على الثاني فلانه حينئذ وقف مؤبد غاية الامر تبدل مصرفه عن الموقوف عليهم إلى وجوه البر، وذلك كما إذا لم ينقطع الموقوف عليه ولكن صار مجهولا حيث إنه يصرف في وجوه البر من غير اشكال . واما على الثالث فيكون كالأول في خروجه عن الوقف بالانتقال إلى ورثة الطبقة الأخيرة.
واما في الوقف المؤبد فلجواز بيعه في الجملة لو بالنسبة إلى الحصر والآلات التي لا ينتفع بها على ما سيأتي برهانه فليس كل مؤبد مما لا يصح بيعه بقول مطلق، (ج 2 ص 384) (27) الإيرواني: لا يبعد أن لا يكون الوجه في تفصيلهم بين الوقف المؤبد والمنقطع بعدم جواز البيع في الأول وجوازه في الثاني استلزام الأول تفويت حق البطون الآتية دون الثاني
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست