وقال في كتاب البيع: لا يصح بيع الوقف، لنقص الملك فيه، إذ القصد منه التأبيد نعم، لو كان بيعه أعود عليهم، لوقوع خلف بين أربابه وخشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوز أكثر علمائنا بيعه، انتهي وقال في غاية المراد: يجوز بيعه في موضعين: خوف الفساد بالاختلاف، وإذا كان البيع أعود مع الحاجة وقال في الدروس: لا يجوز بيع الوقف الا إذا خيف من خرابه أو خلف أربابه المؤدي إلى فساده وقال في اللمعة: لو أدي بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه، فالمشهور الجواز، انتهي وقال في تلخيص الخلاف - على ما حكي عنه -: إن لأصحابنا في بيع الوقف أقوالا متعددة، أشهرها: جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة وخشي خرابه ولا يمكن سد الفتنة بدون بيعه، وهو قول الشيخين، واختاره نجم الدين والعلامة، انتهي وقال في التنقيح - على ما حكي عنه -: إذا آل إلى الخراب لاجل الاختلاف بحيث لا ينتفع به أصلا، جاز بيعه وعن تعليق الارشاد: يجوز بيعه إذا كان فساد يستباح فيه الأنفس وعن إيضاح النافع: أنه جوز بيعه إذا اختلف أربابه اختلافا " يخاف معه القتال ونهب الأموال ولم يندفع الا بالبيع قال: فلو أمكن زواله ولو بحاكم الجور لم يجز، ولا اعتبار بخشية الخراب وعدمه، انتهي ومثله كلامه المحكي عن تعليقه على الشرائع وقال في جامع المقاصد - بعد نسبة ما في عبارة القواعد إلى موافقة الأكثر -: إن المعتمد جواز بيعه في ثلاثة مواضع: أحدها: إذا خرب واضمحل بحيث لا ينتفع به، كحصر المسجد إذا اندرست وجذوعه إذا انكسرت.
ثانيها: إذا حصل خلف بين أربابه يخاف منه تلف الأموال، ومستنده صحيحة علي بن مهزيار ويشتري بثمنه في الموضعين ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف، تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الامكان ويتولى ذلك الناظر الخاص إن كان، والا فالحاكم