شاذة لا يلتفت إلى مثلها ثم قال: وأما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا، أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمنه، لشدة فقرهم، فالأحوط ما ذكرناه: من جواز بيعه، لأنه إنما جعل لمنافعهم، فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض منه ولم يبق منفعة فيه الا من الوجه الذي ذكرناه، انتهي.
وقال في المبسوط: وإنما يملك الموقوف عليه بيعه على وجه عندنا، وهو أنه إذا خيف على الوقف الخراب، أو كان بأربابه حاجة شديدة ولا يقدرون على القيام به، فحينئذ يجوز لهم بيعه، ومع عدم ذلك لا يجوز بيعه، انتهي ثم احتج على ذلك بالاخبار.
وقال سلار - فيما حكي عنه -: ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم: من أن يبقي ويبقوا على الحال التي وقف فيها، أو يتغير الحال، فإن لم يتغير الحال فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف ولا هبته ولا تغيير شئ من أحواله، وإن تغير الحال في الوقف حتى لا ينتفع به على أي وجه كان، أو لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو أنفع لهم، انتهي وقال في الغنية - على ما حكي عنه -: ويجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه إذا صار بحيث لا يجدي نفعا وخيف خرابه، أو كانت بأربابه حاجة شديدة دعتهم الضرورة إلى بيعه، بدليل إجماع الطائفة، ولان غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه، فإذا لم يبق له منفعة الا على الوجه الذي ذكرنا جاز، انتهي وقال في الوسيلة: ولا يجوز بيعه - يعني الوقف - الا بأحد شرطين: الخوف من خرابه، أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه معها القيام به، انتهي وقال الراوندي في فقه القرآن - على ما حكي عنه -: وإنما يملك بيعه على وجه عندنا، وهو إذا خيف على الوقف الخراب، أو كان بأربابه حاجة شديدة، انتهي وقال في الجامع - على ما حكي عنه -: فإن خيف خرابه، أو كان بهم حاجة شديدة، أو خيف وقوع فتنة بينهم تستباح بها الأنفس، جاز بيعه،