____________________
بحيث يكون الثمن ملكا لهم على نهج ملك المثمن كان عدم الولاية على بيع ملك الغير مانعا، فالترخيص في البيع يفيد الولاية على مال الغير، فهو إبطال للوقف من حيث شخص العين، وابقاء له من حيث ماليتها المنحفظة ببدلها، وسيجئ إن شاء الله تعالي أنه مبني على تعدد المطلوب وإذا جاز بيع الوقف لنفس البائع، بحيث يختص به الثمن فهو إبطال للوقف بالكلية لكنه مبني على جواز بيع مال الغير لنفسه، فتارة بترخيص المالك وأخري بترخيص الشارع الذي له السلطنة على المالك وملكه، وأما بناء على البيع معاوضة حقيقة وإنه لا يعقل بيع مال الغير لغير مالكه، ولو بإذن مالكه فلا يجديه إذن الشارع، وابطال الوقف بغير البيع بحيث يبطل قبل البيع آنا ما معقول إلا أن ابطاله بنفس البيع غير معقول، لان الابطال بغير المعقول غير معقول، فمن جواز البيع لنفسه يستكشف بطلان الوقف بمجرد الايجاب، فيتمحض في ملك الموجب ويخرج عن ملكه إلى ملك المشتري بتمام القبول، ولا بد من حمل عبارته قدس سره هنا على ما ذكرنا. (ج 3 ص 95) (21) النائيني (المكاسب والبيع): اعلم أن مجوزات بيع الوقف على قسمين فمنها ما يوجب جواز بيعه مع بقاء ماليته في ضمن ثمنه على الوقف وهذا فيما عدي اضطرار الموقوف عليهم، ومنها ما يوجب بيعه اذهاب الوقف عن عينه وماليته معا. ففي الأول يبطل الوقف في العين ويبقي بالنسبة إلى المالية ولهذا يصير الثمن وقفا قائما مقام المثمن بلا حاجة في وقفه إلى انشاء جديد بل هو وقف بنفس كونه ثمنا للوقف ولا يجوز انعدامه على الطبقة التي صدر منهم البيع.
وفي الثاني يصير الثمن ملكا للطبقة المضطرين يدفع به اضطرارهم.
إذا تبين هذا فنقول: القول بان طرو المجوز مبطل للوقف باطل في كلا القسمين اما القسم الأول فاما بالنسبة إلى مالية الوقف فالبيع الطاري بنفسه لا يبطل وقفيتها فضلا عن طرو مجوزه قبل وقوعه
وفي الثاني يصير الثمن ملكا للطبقة المضطرين يدفع به اضطرارهم.
إذا تبين هذا فنقول: القول بان طرو المجوز مبطل للوقف باطل في كلا القسمين اما القسم الأول فاما بالنسبة إلى مالية الوقف فالبيع الطاري بنفسه لا يبطل وقفيتها فضلا عن طرو مجوزه قبل وقوعه