____________________
تكون الأراضي باقية على ملكهم لو أسلموا على الأرض طوعا كانت الأرض باقية على ملكهم.
(ص 168) (19) الآخوند: كانت محياة أو عامرة بالأصل أو ميتة إذا عرضها الموت، بناء على بقائها في ملك مالكها، إذ الظاهر من دليل حكم المفتوحة عنوة صيرورة كل ما كان مملوكا للكفار، ملكا للمسلمين فليراجع الأدلة. (ص 105) الإيرواني: ينبغي ان يجعل المقسم ما ملكه الكفار ثم استولى عليه المسلمون فإنه لا تخلو الحال من أن تكون يدهم غير ثابتة عليه اما بانجلاء أو موت من غير وارث أو بقهر المسلمين واخذهم للأرض منهم فالأولين للامام والثالث للمسلمين وان تكون يدهم ثابتة عليه اما بصلح مع المسلمين على أن تكون الأراضي لهم أو تكون للمسلمين ولكن تبقي تحت تصرفهم ويدفعوا خراجها للمسلمين واما باسلام منهم على الأرض طوعا والأولان يتبعان الصلح والثالث يكون باقيا في ملكهم فهذه مجموع الأقسام ولا يخلو مالكها عن أحد ثلاثة الامام والمسلمون والكفار.
الأصفهاني: كما دلت عليها الاخبار، ومنه يعلم أن المحياة قبل إسلامهم ملك لهم باحيائهم سابقا، فلا يشترط في التملك بالاحياء إسلام المحيي، بل ولا إذن الامام خصوصا، هذا إذا قام أربابها بعمارتها. وإذا أهملوها حتى خربت فالمشهور على أن ولي الامر يقبلها ممن يقوم بعمارتها، فيؤدي أجرة الأرض إلى مالكها، والباقي للمسلمين يصرف في مصالحهم. أما تقبيلها ممن يعمرها فهو منصوص عليه، وكذا كون حق القبالة للمسلمين مدلول عليه في الاخبار.
وأما أداء حق الأرض إلى المالك فلا يدل عليه أخبار هذا الباب، إلا أنه جمع بين مقتضيات الملكية ومقتضي الولاية العامة لولي الامر، وعدم الرضا ببقاء الأرض عطلة مهملة، مع أن ما تقدم من خبر سليمان بن خالد الموافق لصحيح الحلبي من قوله عليه السلام: (فليؤد إليه حقه) يدل على أداء حق المالك من الأجرة إلى المالك.
(ص 168) (19) الآخوند: كانت محياة أو عامرة بالأصل أو ميتة إذا عرضها الموت، بناء على بقائها في ملك مالكها، إذ الظاهر من دليل حكم المفتوحة عنوة صيرورة كل ما كان مملوكا للكفار، ملكا للمسلمين فليراجع الأدلة. (ص 105) الإيرواني: ينبغي ان يجعل المقسم ما ملكه الكفار ثم استولى عليه المسلمون فإنه لا تخلو الحال من أن تكون يدهم غير ثابتة عليه اما بانجلاء أو موت من غير وارث أو بقهر المسلمين واخذهم للأرض منهم فالأولين للامام والثالث للمسلمين وان تكون يدهم ثابتة عليه اما بصلح مع المسلمين على أن تكون الأراضي لهم أو تكون للمسلمين ولكن تبقي تحت تصرفهم ويدفعوا خراجها للمسلمين واما باسلام منهم على الأرض طوعا والأولان يتبعان الصلح والثالث يكون باقيا في ملكهم فهذه مجموع الأقسام ولا يخلو مالكها عن أحد ثلاثة الامام والمسلمون والكفار.
الأصفهاني: كما دلت عليها الاخبار، ومنه يعلم أن المحياة قبل إسلامهم ملك لهم باحيائهم سابقا، فلا يشترط في التملك بالاحياء إسلام المحيي، بل ولا إذن الامام خصوصا، هذا إذا قام أربابها بعمارتها. وإذا أهملوها حتى خربت فالمشهور على أن ولي الامر يقبلها ممن يقوم بعمارتها، فيؤدي أجرة الأرض إلى مالكها، والباقي للمسلمين يصرف في مصالحهم. أما تقبيلها ممن يعمرها فهو منصوص عليه، وكذا كون حق القبالة للمسلمين مدلول عليه في الاخبار.
وأما أداء حق الأرض إلى المالك فلا يدل عليه أخبار هذا الباب، إلا أنه جمع بين مقتضيات الملكية ومقتضي الولاية العامة لولي الامر، وعدم الرضا ببقاء الأرض عطلة مهملة، مع أن ما تقدم من خبر سليمان بن خالد الموافق لصحيح الحلبي من قوله عليه السلام: (فليؤد إليه حقه) يدل على أداء حق المالك من الأجرة إلى المالك.