____________________
(59) الإيرواني: معني بالقوة هو الملكية على تقدير حتى لا يكون فعلا شئ موجود غير صدق القضية الشرطية ولو كفي هذا المقدار في وقوع المعاملة لجاز للوارث بيع مال مورثه لصدق الشرطية ولو نوقش بانتفاء المقتضي للملك هناك وهو موت المورث بخلاف المقام الموجود فيه المقتضي وهو اجراء صيغة الوقف كان لنا النقض ببيع الموصي له العين الموصي بها حال حياة الموصي مع أن التفكيك بوجود المقتضي وعدمه مما لا وجه له فلو صحت المعاملة بالملكية التقديرية صحت مع وجود المقتضي وعدمه ولو لم تصح لم تصح كذلك.
وبالجملة: الملكية الشأنية غير كافية في صحة المعاملة شرعا وان كان لا تبعد كفايتها عرفا فان الاعتبار العرفي يساعد على ذلك حتى في مثل بيع الوارث مال مورثه فتكون نتيجته ان بالموت ينتقل المال إلى المشتري فحيث لم يكف الملك الشأني في جواز البيع شرعا دار الامر بين بطلان البيع رأسا وبين صحته في مقدار استحقاق البطن الموجود ومقدار ملكهم الفعلي حتى بعود المبيع بعد موتهم إلى البطن اللاحق وحيث إن الأخير باطل فان البيع ان صح ينتقل المبيع رأسا ولا ينقطع الملك بحسب الأزمنة تعين الأول وهو البطلان رأسا.
لكن الحق كما عرفت غير مرة ان هذه المعاملة مستقلة لا دخل لها بالبيع ونتيجتها اسراء صفة الوقف من مكان إلى مكان ومن عين إلى عين فيعود الثمن بسبب هذه المعاملة وقفا والمبيع ملكا طلقا ويكون الثمن مشتركا بين البطون حسب ما جعل الواقف للأصل وممنوعا عن البيع كالأصل الا ان المصنف لم يجر عليه تمام احكام الأصل بل جوز تبديله اختيارا مع التزامه بصيرورته وقفا بالتبديل.
وبالجملة: الملكية الشأنية غير كافية في صحة المعاملة شرعا وان كان لا تبعد كفايتها عرفا فان الاعتبار العرفي يساعد على ذلك حتى في مثل بيع الوارث مال مورثه فتكون نتيجته ان بالموت ينتقل المال إلى المشتري فحيث لم يكف الملك الشأني في جواز البيع شرعا دار الامر بين بطلان البيع رأسا وبين صحته في مقدار استحقاق البطن الموجود ومقدار ملكهم الفعلي حتى بعود المبيع بعد موتهم إلى البطن اللاحق وحيث إن الأخير باطل فان البيع ان صح ينتقل المبيع رأسا ولا ينقطع الملك بحسب الأزمنة تعين الأول وهو البطلان رأسا.
لكن الحق كما عرفت غير مرة ان هذه المعاملة مستقلة لا دخل لها بالبيع ونتيجتها اسراء صفة الوقف من مكان إلى مكان ومن عين إلى عين فيعود الثمن بسبب هذه المعاملة وقفا والمبيع ملكا طلقا ويكون الثمن مشتركا بين البطون حسب ما جعل الواقف للأصل وممنوعا عن البيع كالأصل الا ان المصنف لم يجر عليه تمام احكام الأصل بل جوز تبديله اختيارا مع التزامه بصيرورته وقفا بالتبديل.