____________________
وفيه: أن مثله إن كان من الوقف على نفسه فلا فرق بين مباشرة الموقوف عليه أو مباشرة الناظر أو الحاكم، لان المالك للبدل على أي حال هو الموقوف عليه، فالوقف عليه وقف على مالك العين، والوقف عليه غير صحيح سواء كان بمباشرة نفسه أو بمباشرة غيره.
وأما تولي الحاكم من أجل ولايته على الواقف لقصوره بموته.
ففيه: أن الواقف - بعد زوال الملك عنه بوقفه - أجنبي عن الموقوف ليتولى الحاكم من قبله، فلو كان موجودا أو كان غير قاصر لم يكن له تصدي الوقف ليقوم الحاكم مقامه في حال قصوره . وأما حديث الوقف على النفس، فإن كان محذوره عقليا، لاجل أن الوقف يتضمن التمليك، وتمليك المالك تحصيل للحاصل.
فهو مندفع: لان الغرض هنا من إجراء صيغة الوقف ليس حصول الملك لحصوله بنفس البيع، فما يترقب من صيغة الوقف عنوان آخر غير حاصل بالبيع، فليس فيه ذلك المحذور العقلي، وإن كان الاشكال للمنع منه تعبدا إجماعا فالمتيقن منه صورة الوقف الابتدائي.
(69) الأصفهاني: الموجب لعدم شمول الاطلاق له أن البيع مبطل للوقف، والظاهر من جعل النظارة على الوقف جعل القيم على الوقف مع حفظ عنوانه، لا جعل المزيل له ومن يتصدى ابطاله وفيه: أن البيع إذا كان حفظا للوقف بعنوان حفظ مالية العين الموقوفة بتبديلها فهو من أهم الأمور الملحوظة للواقف. (ج 3 ص 132) (70) الأصفهاني: لأنه على فرضه ليس بوقف، وليس له إلا النظارة على الوقف، وأما من يقول بأن البدل موقوف بانشاء الواقف في المرتبة الثانية فهو من النظارة على الوقف، لكن المبني غير سديد
وأما تولي الحاكم من أجل ولايته على الواقف لقصوره بموته.
ففيه: أن الواقف - بعد زوال الملك عنه بوقفه - أجنبي عن الموقوف ليتولى الحاكم من قبله، فلو كان موجودا أو كان غير قاصر لم يكن له تصدي الوقف ليقوم الحاكم مقامه في حال قصوره . وأما حديث الوقف على النفس، فإن كان محذوره عقليا، لاجل أن الوقف يتضمن التمليك، وتمليك المالك تحصيل للحاصل.
فهو مندفع: لان الغرض هنا من إجراء صيغة الوقف ليس حصول الملك لحصوله بنفس البيع، فما يترقب من صيغة الوقف عنوان آخر غير حاصل بالبيع، فليس فيه ذلك المحذور العقلي، وإن كان الاشكال للمنع منه تعبدا إجماعا فالمتيقن منه صورة الوقف الابتدائي.
(69) الأصفهاني: الموجب لعدم شمول الاطلاق له أن البيع مبطل للوقف، والظاهر من جعل النظارة على الوقف جعل القيم على الوقف مع حفظ عنوانه، لا جعل المزيل له ومن يتصدى ابطاله وفيه: أن البيع إذا كان حفظا للوقف بعنوان حفظ مالية العين الموقوفة بتبديلها فهو من أهم الأمور الملحوظة للواقف. (ج 3 ص 132) (70) الأصفهاني: لأنه على فرضه ليس بوقف، وليس له إلا النظارة على الوقف، وأما من يقول بأن البدل موقوف بانشاء الواقف في المرتبة الثانية فهو من النظارة على الوقف، لكن المبني غير سديد