أنه لا دليل على وجوب ملاحظة الأقرب إلى مقصوده، إنما اللازم ملاحظة مدلول كلامه في انشاء الوقف، ليجري الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها فالحاصل: أن الوقف ما دام موجودا بشخصه لا يلاحظ فيه الا مدلول كلام الواقف، وإذا بيع وانتقل الثمن إلى الموقوف عليهم لم يلاحظ فيه الا مصلحتهم هذا وقال العلامة في محكي التذكرة: كل مورد جوزنا بيع الوقف فإنه يباع ويصرف الثمن إلى جهة الوقف، فإن أمكن شراء مثل تلك العين مما ينتفع به كان أولي، والا جاز شراء كل ما يصح وقفه، والا صرف الثمن إلى الموقوف عليه يعمل به ما شاء، لان فيه جمعا بين التوصل إلى غرض الواقف من نفع الموقوف عليه على الدوام، وبين النص الدال على عدم جواز مخالفة الواقف، حيث شرط التأبيد، فإذا لم يمكن التأبيد بحسب الشخص وأمكن بحسب النوع وجب، لأنه موافق لغرض الواقف وداخل تحت الأول الذي وقع العقد عليه، ومراعاة الخصوصية الكلية تفضي إلى فوات الغرض بأجمعه، ولان قصر الثمن على البائعين يقتضي خروج باقي البطون عن الاستحقاق بغير وجه، مع أنه يستحقون من الوقف كما يستحق البطن الأول، ويقدر وجوده حال الوقف وقال بعض علمائنا والشافعية: إن ثمن الوقف كقيمة الموقوف إذا تلف فيصرف الثمن على الموقوف عليهم على رأي، انتهي ولا يخفى عليك مواقع الرد والقبول في كلامه قدس سره (67)
____________________
(67) الإيرواني: موقع القبول أصل البيع وشراء عين أخرى مكانه