____________________
عنه البعد فغير تام لما عرفت من ظهور النصوص.
الثاني صحيح الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدارهم فقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك، قال: أرى أن يولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى يقبض الذي لك ولا تتولى أنت شرائه (1).
ونحوه غيره.
وفيه: إن هذه النصوص تدل على عدم مباشرة الشراء من جهة كونه في معرض التهمة، والمطلوب عدم جواز الاستيفاء.
وقد يستدل للجواز: بصحيح ابن شعيب عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول:
اشتر بهذه واستوف الذي لك، قال: لا بأس إذا ائتمنه (2).
وفيه: أولا: إن الاستدلال به يتوقف على كون أحمال الرطب عليه بعنوان بيع السلم لا بعنوان آخر، وإلا فهو غير مربوط بالمقام، بل هو داخل تحت عنوان الوفاء المحض.
وثانيا: إنه ظاهر في التوكيل في الشرط والقبض من قبل البايع، ثم استيفاء الحق منه، وهذا لا اشكال في جوازه.
الثانية: إن ما يشترى لاقرار البيع السابق عليه ربما يكون شخصيا وربما يكون كليا، فإن كان شخصيا فالكلام فيه من وجهين: أحدهما: ما تقدم من أنه هل يشمل البيع الممنوع عنه قبل القبض لاقرار البيع على ما لم يقبض أم لا، وقد تقدم
الثاني صحيح الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدارهم فقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك، قال: أرى أن يولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى يقبض الذي لك ولا تتولى أنت شرائه (1).
ونحوه غيره.
وفيه: إن هذه النصوص تدل على عدم مباشرة الشراء من جهة كونه في معرض التهمة، والمطلوب عدم جواز الاستيفاء.
وقد يستدل للجواز: بصحيح ابن شعيب عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول:
اشتر بهذه واستوف الذي لك، قال: لا بأس إذا ائتمنه (2).
وفيه: أولا: إن الاستدلال به يتوقف على كون أحمال الرطب عليه بعنوان بيع السلم لا بعنوان آخر، وإلا فهو غير مربوط بالمقام، بل هو داخل تحت عنوان الوفاء المحض.
وثانيا: إنه ظاهر في التوكيل في الشرط والقبض من قبل البايع، ثم استيفاء الحق منه، وهذا لا اشكال في جوازه.
الثانية: إن ما يشترى لاقرار البيع السابق عليه ربما يكون شخصيا وربما يكون كليا، فإن كان شخصيا فالكلام فيه من وجهين: أحدهما: ما تقدم من أنه هل يشمل البيع الممنوع عنه قبل القبض لاقرار البيع على ما لم يقبض أم لا، وقد تقدم