الثالث: قسمة أمواله ويبادر الحاكم إلى بيع المخشي تلفه أولا وبعده بالرهن وينبغي إحضار كل متاع في سوقه، وإحضار الغرماء، والتعويل على مناد أمين، وتقدم أجرته.
وتجري عليه نفقته ونفقة أهله وكسوتهم على عادة أمثاله (1) إلى يوم القسمة، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم، ويقدم كفنه الواجب لو مات قبل القسمة، ثم يقسم (2) الحاكم وعلى الأموال الحالة الثابتة شرعا دون المؤجلة.
ولو ظهر غريم بعد القسمة نقضت وشارك، ولو حل المؤجل قبل القسمة شارك، ولو جنى عبده قدم حق المجني عليه وليس له فكه، ولو اقتضت المصلحة تأخر (3) القسمة جعل المال في ذمة ملئ، فإن تعذر أودع من الثقة.
الرابع: حبسه ويحرم مع إعساره الثابت باعتراف الغريم أو البينة، ولو ماطل مع القدرة فللحاكم حبسه والبيع عليه.
ولو ادعى الإعسار وكان له أصل مال، أو كان أصل الدعوى مالا افتقر إلى بينة (4)، فإن شهدت بتلف أمواله فلا يمين، ولو شهدت بالإعسار افتقر إلى إطلاعها على باطن أمره وأحلف.
وإن لم يكن له أصل مال، ولا كانت الدعوى مالا، قبلت يمينه بغير بينة، ومع القسمة يطلق.
ولا يجوز مؤاجرته ولا استعماله، ولو كان له دار غلة أو دابة وجب أن يؤاجرها وكذا المملوكة وإن كانت أم ولد.
ولا تباع دار سكناه، ولا عبد خدمته، ولا فرس ركوبه إذا كان من أهلها، ولا ثياب تجمله.