ولا رد السلام والعيادة، ولو لم يفسر حبس حتى يفسر، فلو (1) فسر بدرهم، فقال المدعي: أردت عشرة لم تقبل دعوى الإرادة، بل له أن يدعي العشرة فيقدم قول المقر (2)، ولو فسر (3) بالمستولدة قبل.
ولو قال: مال عظيم، أو نفيس، أو جليل، أو كثير (4)، أو خطير، أو مال أي مال قبل تفسيره بالأقل.
ولو قال: أكثر مما لفلان ألزم بقدره وزيادة ويرجع فيها إليه، ويصدق لو ادعى ظن القلة، أو ادعى إرادة أن الدين أكثر بقاء من العين، أو أن الحلال أكثر بقاء من الحرام.
ولو قال: كذا درهما فعشرون، ولو جر فمائة، ولو رفع فدرهم.
ولو قال: كذا كذا درهما فأحد عشر، وكذا وكذا درهما أحد وعشرون إن عرف.
ويرجع الإطلاق إلى نقد البلد ووزنه وكيله، ومع التعدد إلى ما يفسره ويقبل تفسيره بغيره، ويحتمل الجمع على أقله وهو الثلاثة وإن كان جمع كثرة.
ولو قال: من واحد إلى عشرة فتسعة، ولو قال: درهم في عشرة ولم يرد الحساب فواحد.
والاقرار بالظرف ليس إقرارا بالمظروف، وبالعكس.
ولو قال: له هذه الجارية، فجاء بها حاملا، فالحمل له على إشكال.
ولو قال: له درهم درهم، أو درهم فوق درهم، أو مع درهم، أو تحت درهم، أو درهم فدرهم فواحد.