كانت وديعة لم يقبل.
ولو قال: له قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان، ولو قال: قفيز حنطة قفيزان لزمه اثنان، ولو قال له هذا الدرهم بل هذا الدرهم لزمه اثنان، ولو قال: له درهم بل درهم لزمه درهم.
ولو قال: كان له علي ألف لزمه، ولم تقبل دعوى السقوط.
ولو أقر بما في يده لزيد ثم قال: بل لعمرو لم يقبل رجوعه ويغرم (1) لعمرو، وكذا لو قال: غصبته من فلان بل من فلان.
ولو قال: غصبته من فلان وهو لفلان دفع إلى المغصوب منه ولا غرم، وكذا لو قال: هذا لزيد غصبته من عمرو يسلم إلى زيد ولا غرم.
ولو قال: له عندي وديعة وقد هلكت لم يقبل ولو أتى ب " كان " قبل، ولو قال: له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة.
ولو ادعى المواطأة في الإشهاد، فإن شهدت البينة بالقبض لم يلتفت إليه، وإلا كان له الإحلاف.
ولو قال: له عشرة إلا درهما لزمه تسعة، ولو رفع فعشرة.
ولو قال: ما له عندي عشرة إلا درهم لزمه درهم، ولو نصب لم يكن مقرا.
ولو كرر الاستثناء، فإن كان بحرف العطف أن كان الثاني مساويا للأول أو زائدا رجعا إلى المستثنى منه وحكم عليه بما بعدها، وإلا عاد الثاني إلى الأول ودخل تحت الإقرار.
فلو قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية، وهكذا إلى الواحد لزمه خمسة.
ولو قال: له هذه الدار والبيت لي، أو إلا البيت قبل.
والاستثناء من الجنس حقيقة ومن غير مجاز.
فلو قال: له ألف إلا درهما فالجميع دراهم، ويصدق لو قال: لم أرد المتصل،