ولا يملك إلا بالأخذ، وإنما يأخذ الجميع أو يترك، ويأخذ بما وقع عليه العقد وإن بيع بأضعاف ثمن المثل وأبرئ (1) المشتري من أكثره حيلة لسقوطها، ولا يلزمه غيره من دلالة وشبهها وزيادة في مدة الخيار.
ولو دفع عرضا يساوي بعض الثمن أخذه الشفيع بالمسمى، ولو ضم المشفوع بغيره أخذ المشفوع بالحصة ولا خيار للمشتري، فإن كان الثمن مثليا دفع المثل، وإلا القيمة على رأي، ويعتبر يوم العقد.
ولو تقايل المتبايعان لم تبطل الشفعة، وكذا لو باع المشتري، فإن (2) شاء أخذ من الثاني والشفيع يأخذ من المشتري والدرك عليه، ولا يجب على المشتري القبض من البائع.
ولو تعيب بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الطلب أخذ الشفيع بالجميع أو ترك والأنقاض له، ولو تعيب بفعله بعد الطلب ضمن المشتري.
ولو غرس فأخذ الشفيع فقلع المشتري لم يجب عليه الإصلاح، ولو لم يقلع كان للشفيع القلع مع دفع الأرش، والنماء المتصل للشفيع لا المنفصل.
ولو باع شقصين والشفع واحد أخذ الجميع أو أحدهما بحصته، ولو كان الثمن المعين مستحقا بطلت الشفعة بخلاف غيره، ولو رجع المشتري بأرش العيب السابق أخذه الشفيع بما بعده، ولو أسقطه أخذ الشفيع بالجميع.
ويملك بقوله: أخذت أو تملكت مع تسليم الثمن وإن لم يرض المشتري، أو بدون التسليم مع رضا المشتري بكونه في ذمته.
ولو قال: أخذت بالثمن وكان عالما بقدره صح، وإلا فلا وإن قال: بمهما كان.
ولا يجب على المشتري الدفع حتى يقبض، فلو (3) كان الثمن مؤجلا فله