ولكن يرد عليه أنه في الصحيح يفسر أولا حاضر والمسجد بأهل مكة ثم يبين الحد ويعقبه بقوله: يدور حول مكة وكذا في الخبر فسر أولا بقوله: ليس لأهل مكة متعة ثم بين الحد وعقبه بقوله: من جميع نواحي مكة وعليه فالمنسبق من التقدير كون المبدأ هو مكة لا المسجد الحرام ويؤيد ما قيل من أن بين عسفان وذات عرق وبين مكة ثمانية وأربعين ميلا فالمتحصل: أنه يعتبر الحد المذكور من مكة.
وحيث لا يكون ما تضمن هذا الحكم من قبيل القضية الحقيقة بل هو متضمن لقضية خارجية فالميزان هو سور مكة الذي كان موجودا في زمان صدور الخبر ولا اعتبار بالتوسعة الحاصلة بعده وفي ذلك لا بد وأن يحصل الاطمئنان أو شهادة ثقة به بناء على كفايتها في الموضوعات كما هي الأظهر.
ومن كان على نفس الحد هل وظيفته التمتع أو الافراد والقران؟ وجهان مبنيان على أن التمتع وظيفة من فوق الحد أو أن الافراد والقران وظيفتان من دونه؟ صريح قوله (عليه السلام) في صدر صحيح زرارة: كل من كان أهله دون إلى آخره هو الثاني وكذا ظاهر صحيح حماد والحلبي ففي أحدهما ما دون الأوقات إلى مكة وفي الآخر:
ما دون المواقيت إلى مكة بل وخبر زرارة: دون عسفان وذات عرق بناء على أنهما على مرحلتين من مكة ولا يعارض ذلك ما في ذيل صحيح زرارة: وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة فإنه من جهة ورودة بعد الجملة الأولى الصريحة فيما ذكرناه يكون جاريا عليه فالمراد من اسم الإشارة فيه: هو المقدار الذي سبق ذكره الذي جعل موضوعا للقران والافراد لا الثمانية والأربعون فالأظهر: أن من على رأس الحد وظيفته التمتع ولكن نفس الحد الذي هو خط موهوم بين داخل الحد وخارجه لا يكون مسكنا