____________________
فتفوه رائحته وأخرى يعلم بعدم البقاء وثالثة يشك في ذلك حكم الأولين واضح فإنه لا يجوز في الأول ويجوز في الثاني لعدم الفرق في الطيب بين كونه مع الرطوبة أو بدونها وأما الثالث فمقتضى استصحاب بقائه ترتب أحكام الطيب عليه.
5 - المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز للمحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة وعن الغنية دعوى نفي الخلاف فيه.
ويشهد به صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه (1).
وصحيح محمد بن مسلم والحلبي جميعا عنه (عليه السلام) المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة (2). ونحوهما غيرهما والنهي ظاهر في الحرمة.
ودعوى: احتمال إرادة نفي الوجوب منه في مقابل الريح الطيبة لا الحرمة. لا شاهد لها فلا صارف عن ظهور النهي.
6 - قال في التذكرة: لو أكل طعاما فيه زعفران أو طيب آخر أو استعمل مخلوطا بالطيب في غير الأكل فإن استهلك فيه فلم يبق له ريح ولا طعم ولا لون فالأقرب أنه لا فدية فيه. انتهى.
وعن الذخيرة: أن الاعتبار يقتضي إناطة حكم الجواز باستهلاك الرائحة لا مطلق الوصف والنهي عن التلذذ بالرائحة الطيبة مشعر به والأحوط الاجتناب عن الجميع مطلقا. انتهى.
5 - المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز للمحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة وعن الغنية دعوى نفي الخلاف فيه.
ويشهد به صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه (1).
وصحيح محمد بن مسلم والحلبي جميعا عنه (عليه السلام) المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة (2). ونحوهما غيرهما والنهي ظاهر في الحرمة.
ودعوى: احتمال إرادة نفي الوجوب منه في مقابل الريح الطيبة لا الحرمة. لا شاهد لها فلا صارف عن ظهور النهي.
6 - قال في التذكرة: لو أكل طعاما فيه زعفران أو طيب آخر أو استعمل مخلوطا بالطيب في غير الأكل فإن استهلك فيه فلم يبق له ريح ولا طعم ولا لون فالأقرب أنه لا فدية فيه. انتهى.
وعن الذخيرة: أن الاعتبار يقتضي إناطة حكم الجواز باستهلاك الرائحة لا مطلق الوصف والنهي عن التلذذ بالرائحة الطيبة مشعر به والأحوط الاجتناب عن الجميع مطلقا. انتهى.