____________________
وفي التذكرة: يحرم على المحرم لبس الثياب المخيطة عند علماء الأمصار انتهى.
وفي المستند: بلا خلاف يعلم كما في موضع من المنتهى بل مطلقا كما في المفاتيح وشرحه وعن الغنية والتحرير والتنقيح بل إجماع العلماء كافة كما في موضع آخر من المنتهى وعن التذكرة وظاهر الدروس بل بالاجماع المحقق عند التحقيق. انتهى. مع اعتراف غير واحد منهم بعدم العثور على رواية دالة عليه.
وفي الجواهر: نعم ما سمعته من معاقد الاجماعات كاف في جعل العنوان: لبس المخيط وإن لم أجده في شئ مما وصل إلينا من النصوص الموجودة في الكتب الأربعة وغيره كما اعترف به غير واحد حتى الشهيد في الدروس. انتهى.
وعلى هذا فمثل هذا الاجماع كاشف عن رأي المعصوم قطعا أو عن وجود رواية معتبرة ظاهرة فيه لم تصل إلينا وإلا فلا يحتمل في حق هؤلاء الأعاظم والفحول أن يفتوا بشئ من غير دليل.
وما في الرياض حيث قال: ولا يتم الاستدلال على ما يظهر من كلام الأصحاب بالمنع مما له أزرار لجواز كونه للضم كما يستفاد من الصحيح في الطيلسان المزرور: وإنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه (1). انتهى لا يوجب أن يحتمل في حق الأصحاب استدلالهم بذلك كي يسقط كاشفية اتفاقهم عن رأي المعصوم أو عن دليل معتبر وعلى ذلك فترديد صاحب الحدائق - ره - في الحكم في غير محله.
وعدم تعرض المفيد - ره - له واقتصاره على ذكر أشياء معينة لا يضر بما ادعيناه لأنا لا نقول بحجية الاجماع من باب قاعدة اللطف حتى يضر مخالفة فقيه واحد.
وفي المستند: بلا خلاف يعلم كما في موضع من المنتهى بل مطلقا كما في المفاتيح وشرحه وعن الغنية والتحرير والتنقيح بل إجماع العلماء كافة كما في موضع آخر من المنتهى وعن التذكرة وظاهر الدروس بل بالاجماع المحقق عند التحقيق. انتهى. مع اعتراف غير واحد منهم بعدم العثور على رواية دالة عليه.
وفي الجواهر: نعم ما سمعته من معاقد الاجماعات كاف في جعل العنوان: لبس المخيط وإن لم أجده في شئ مما وصل إلينا من النصوص الموجودة في الكتب الأربعة وغيره كما اعترف به غير واحد حتى الشهيد في الدروس. انتهى.
وعلى هذا فمثل هذا الاجماع كاشف عن رأي المعصوم قطعا أو عن وجود رواية معتبرة ظاهرة فيه لم تصل إلينا وإلا فلا يحتمل في حق هؤلاء الأعاظم والفحول أن يفتوا بشئ من غير دليل.
وما في الرياض حيث قال: ولا يتم الاستدلال على ما يظهر من كلام الأصحاب بالمنع مما له أزرار لجواز كونه للضم كما يستفاد من الصحيح في الطيلسان المزرور: وإنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه (1). انتهى لا يوجب أن يحتمل في حق الأصحاب استدلالهم بذلك كي يسقط كاشفية اتفاقهم عن رأي المعصوم أو عن دليل معتبر وعلى ذلك فترديد صاحب الحدائق - ره - في الحكم في غير محله.
وعدم تعرض المفيد - ره - له واقتصاره على ذكر أشياء معينة لا يضر بما ادعيناه لأنا لا نقول بحجية الاجماع من باب قاعدة اللطف حتى يضر مخالفة فقيه واحد.