____________________
والعمل: القول بالكراهة.
واستدل للثاني بالأصل بعد زعم خروجه عن استعمال الطيب عرفا لاختصاصه بالظواهر.
وبصحيح زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام): تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة (1).
ولكن يرد على الأول: مضافا إلى عدم اختصاص الأدلة بالمس بالظاهر وفي الجواهر: الاجماع بقسميه على حرمة مس الطيب ولو بالباطن - أن النصوص الآتية كافية في الحكم في الحرمة كما أنه بتلك النصوص يقيد الاطلاق خبر زرارة.
ويشهد للمشهور مضافا إلى إطلاق ما دل على حرمة مس الطيب - جملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق (عليه السلام): المحرم لا يكتحل إلا من وجع وقال: لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا (2). وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام) (3) مثله.
وخبر هارون بن حمزة عنه (عليه السلام): لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكحل بكحل فارسي (4).
ومرسل أبان عنه (عليه السلام): إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب (5).
واستدل للثاني بالأصل بعد زعم خروجه عن استعمال الطيب عرفا لاختصاصه بالظواهر.
وبصحيح زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام): تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة (1).
ولكن يرد على الأول: مضافا إلى عدم اختصاص الأدلة بالمس بالظاهر وفي الجواهر: الاجماع بقسميه على حرمة مس الطيب ولو بالباطن - أن النصوص الآتية كافية في الحكم في الحرمة كما أنه بتلك النصوص يقيد الاطلاق خبر زرارة.
ويشهد للمشهور مضافا إلى إطلاق ما دل على حرمة مس الطيب - جملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق (عليه السلام): المحرم لا يكتحل إلا من وجع وقال: لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا (2). وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام) (3) مثله.
وخبر هارون بن حمزة عنه (عليه السلام): لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكحل بكحل فارسي (4).
ومرسل أبان عنه (عليه السلام): إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب (5).