____________________
بعود فليس للمحرم لبسه ولا الجلوس عليه ولا النوم عليه: لأنه استعمال له فأشبه لبسه ومتى لبسه أو استعمله فعليه الفداء. انتهى.
ومحل الكلام في هذا الفرع هو الجلوس على ما مسه الطيب أو النوم عليه واستدل للحرمة بأنه استعمال للطيب فيحرم وبخبر حماد المتقدم.
ولكن يرد على الأول: ما تقدم من عدم الدليل على حرمة استعمال الطيب بل ما دل عليه حرمة أفعال خاصة ليس النوم والجلوس منها.
نعم هما يستلزمان الشم المحرم فلو أمسك على أنفه بنحو لا يشم الطيب لا أرى بأسا بالجلوس والنوم عليه إلا إذا كان بدنه مماسا مع الطيب المستلزم ذلك للمس المحرم ولو كان بنحو لا يشم الطيب ولم يكن البدن مماسا بالطيب جاز.
وأما ما دل من النصوص (1) على أنه يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء كان المراد بالصفرة صفرة الطيب أم غيرها - فلا يستفاد منها الحرمة لأعمية الكراهة في الاخبار عنها.
وهل يلحق بمس البدن في الحرمة مس الثوب كما عن المنتهى أو لا يلحق به كما في المدارك؟ وجهان أظهرهما: الثاني فإنه لا دليل على حرمة مس الثوب.
وما عن المنتهى من أن المحرم كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه غير تام فإن الممنوع هو لبس الثوب الذي مسه الطيب فإن لزم منه ذلك بأن مس الطيب بثوبه فتلطخ ثوبه به وكان لابسا إياه حرم عليه استدامة اللبس ووجب نزعه وإلا فلا.
4 - لو انقطعت رائحة الطيب فتارة يعلم ببقاء الطيب ولو بأن يرش عليه الماء
ومحل الكلام في هذا الفرع هو الجلوس على ما مسه الطيب أو النوم عليه واستدل للحرمة بأنه استعمال للطيب فيحرم وبخبر حماد المتقدم.
ولكن يرد على الأول: ما تقدم من عدم الدليل على حرمة استعمال الطيب بل ما دل عليه حرمة أفعال خاصة ليس النوم والجلوس منها.
نعم هما يستلزمان الشم المحرم فلو أمسك على أنفه بنحو لا يشم الطيب لا أرى بأسا بالجلوس والنوم عليه إلا إذا كان بدنه مماسا مع الطيب المستلزم ذلك للمس المحرم ولو كان بنحو لا يشم الطيب ولم يكن البدن مماسا بالطيب جاز.
وأما ما دل من النصوص (1) على أنه يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء كان المراد بالصفرة صفرة الطيب أم غيرها - فلا يستفاد منها الحرمة لأعمية الكراهة في الاخبار عنها.
وهل يلحق بمس البدن في الحرمة مس الثوب كما عن المنتهى أو لا يلحق به كما في المدارك؟ وجهان أظهرهما: الثاني فإنه لا دليل على حرمة مس الثوب.
وما عن المنتهى من أن المحرم كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه غير تام فإن الممنوع هو لبس الثوب الذي مسه الطيب فإن لزم منه ذلك بأن مس الطيب بثوبه فتلطخ ثوبه به وكان لابسا إياه حرم عليه استدامة اللبس ووجب نزعه وإلا فلا.
4 - لو انقطعت رائحة الطيب فتارة يعلم ببقاء الطيب ولو بأن يرش عليه الماء