____________________
يجوز الاحرام فيه فمفاده أعم مما أفاده.
وخبر إسماعيل بن الفضل: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب فقال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه (1). ومفاده كسابقه.
اللهم إلا إن يقال: إن عدم ذهاب الريح أمارة بقاء العين.
ويؤيده خبر سعيد بن يسار عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه؟ قال (عليه السلام) لا بأس به (2).
إلا أنه يظهر من بعض النصوص أنه لو كسب الثوب رائحة الطيب ولو لم يمسه لا يحرم فيه لاحظ: صحيح حماد بن عثمان قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها. قال (عليه السلام):
فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها (3).
ولكن يمكن أن يقال: مضافا إلى ما تقدم من اختصاص الحرمة بالأنواع الخمسة فلا يحرم المجمرة وغيرها وإنما يكره الرائحة الطيبة - أن السؤال ليس عن الكراهة أو الحرمة بل إحداهما مفروغ عنها عند السائل ويسأل عن حكم كسب الرائحة فجوابه (عليه السلام) باتحاد ريح المجمرة معها فلا يستفاد منه عدم جواز لبسه فالمتحصل: أن الثوب الذي فيه الطيب يحرم لبسه وما فيه رائحته أو رائحة طيبة أخرى يكره لبسه.
3 - قال في التذكرة: فكل ما صبغ بزعفران أو ورس أو غمس ماء ورد أو بخر
وخبر إسماعيل بن الفضل: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب فقال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه (1). ومفاده كسابقه.
اللهم إلا إن يقال: إن عدم ذهاب الريح أمارة بقاء العين.
ويؤيده خبر سعيد بن يسار عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه؟ قال (عليه السلام) لا بأس به (2).
إلا أنه يظهر من بعض النصوص أنه لو كسب الثوب رائحة الطيب ولو لم يمسه لا يحرم فيه لاحظ: صحيح حماد بن عثمان قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها. قال (عليه السلام):
فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها (3).
ولكن يمكن أن يقال: مضافا إلى ما تقدم من اختصاص الحرمة بالأنواع الخمسة فلا يحرم المجمرة وغيرها وإنما يكره الرائحة الطيبة - أن السؤال ليس عن الكراهة أو الحرمة بل إحداهما مفروغ عنها عند السائل ويسأل عن حكم كسب الرائحة فجوابه (عليه السلام) باتحاد ريح المجمرة معها فلا يستفاد منه عدم جواز لبسه فالمتحصل: أن الثوب الذي فيه الطيب يحرم لبسه وما فيه رائحته أو رائحة طيبة أخرى يكره لبسه.
3 - قال في التذكرة: فكل ما صبغ بزعفران أو ورس أو غمس ماء ورد أو بخر