____________________
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس (1).
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه (2). ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة ثم إن تمام البحث في هذه المسألة في جهات:
الأولى: أن في الاكتحال بالسواد أقوالا: الكراهة مطلقا والحرمة كذلك والتفصيل بين كونه للزينة أو غيرها وسيأتي الكلام فيه في مكروهات الاحرام عند تعرض المصنف ره له.
الثانية: إن في بعض نصوص الباب كمرسل أبان وصحيح ابن سنان وغيرهما نهى عن الاكتحال بما فيه طيب للتداوي فقد يتوهم عدم جوازه حتى مع الضرورة وانحصار الدواء به.
ولكن يشهد لجوازه في حال الضرورة جملة من النصوص كحسن الكاهلي عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال: اكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا قال: ولم تكتحل؟ قال: إني ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني وإن لم أكتحل ضرني. قال: فاكتحل (3).
وفي خبر الحلبي عنه (عليه السلام): إذا اضطرت إليه فلتكتحل (4). ونحوهما
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه (2). ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة ثم إن تمام البحث في هذه المسألة في جهات:
الأولى: أن في الاكتحال بالسواد أقوالا: الكراهة مطلقا والحرمة كذلك والتفصيل بين كونه للزينة أو غيرها وسيأتي الكلام فيه في مكروهات الاحرام عند تعرض المصنف ره له.
الثانية: إن في بعض نصوص الباب كمرسل أبان وصحيح ابن سنان وغيرهما نهى عن الاكتحال بما فيه طيب للتداوي فقد يتوهم عدم جوازه حتى مع الضرورة وانحصار الدواء به.
ولكن يشهد لجوازه في حال الضرورة جملة من النصوص كحسن الكاهلي عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال: اكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا قال: ولم تكتحل؟ قال: إني ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني وإن لم أكتحل ضرني. قال: فاكتحل (3).
وفي خبر الحلبي عنه (عليه السلام): إذا اضطرت إليه فلتكتحل (4). ونحوهما