____________________
وعن ظاهر المبسوط والاستبصار والسرائر والجامع: عدم وجوبه واستدلوا له بصحيح هشام بن الحكم عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه (1) بدعوى أنه: إنما لا يجب الامساك على الأنف من جهة أن وصول الريح الطيبة إلى المشام في حال الاجتياز غير شم الطيب والصحيح يدل على جوازه.
وبأنه لا دليل على وجوب الامساك بعد فرض عدم صدق الشم على إصابة الرائحة في حال الاجتياز والأصل عدم الوجوب.
ولكن يرد على الوجه الأول: أن الصحيح مختص بمورد خاص والتعدي عنه يحتاج إلى دليل أو إحراز المناط وهما مفقودان والأصل ينقطع بما ذكر من النصوص ولعل تعمد الاجتياز من مكان فيه الطيب من قبيل الأكل والمباشرة المؤدين إلى الشم الذين لا كلام في شمول موضع النهي لهما فالأظهر وجوب الامساك.
2 - قال في المنتهى: يحرم عليه لبس ثوب مسه طيب محرم كالزعفران والورس وأشباههما ذهب إليه فقهاء الأمصار انتهى ونحوه ما في التذكرة.
وما أفاده - ره - أعم من لبس ثوب صبغ بالطيب أو غمس فيه أو غيرهما مما يصدق عليه لبس الثوب الذي مسه الطيب.
ويشهد به خبر الحسين بن أبي العلاء عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه؟ فقال (عليه السلام): لا بأس به إذا ذهب ريحه (2) فإن مفهومه أنه إن لم يذهب ريحه وإن ذهب عنه أو لم يذهب لا
وبأنه لا دليل على وجوب الامساك بعد فرض عدم صدق الشم على إصابة الرائحة في حال الاجتياز والأصل عدم الوجوب.
ولكن يرد على الوجه الأول: أن الصحيح مختص بمورد خاص والتعدي عنه يحتاج إلى دليل أو إحراز المناط وهما مفقودان والأصل ينقطع بما ذكر من النصوص ولعل تعمد الاجتياز من مكان فيه الطيب من قبيل الأكل والمباشرة المؤدين إلى الشم الذين لا كلام في شمول موضع النهي لهما فالأظهر وجوب الامساك.
2 - قال في المنتهى: يحرم عليه لبس ثوب مسه طيب محرم كالزعفران والورس وأشباههما ذهب إليه فقهاء الأمصار انتهى ونحوه ما في التذكرة.
وما أفاده - ره - أعم من لبس ثوب صبغ بالطيب أو غمس فيه أو غيرهما مما يصدق عليه لبس الثوب الذي مسه الطيب.
ويشهد به خبر الحسين بن أبي العلاء عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه؟ فقال (عليه السلام): لا بأس به إذا ذهب ريحه (2) فإن مفهومه أنه إن لم يذهب ريحه وإن ذهب عنه أو لم يذهب لا