____________________
نقل بنحوين أو بأنحاء فمقتضى القاعدة هو الاقتصار على المورد المتيقن منها وهو:
صورة الاضطرار.
وقد يقال: إن نظير ذلك ورد في الدهن والادهان به، فإن بعض النصوص تضمن جواز الادهان به لمعالجة القرحة وما شاكل كصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا خرج بالمحرم الجراح أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن محرم تشققت يداه قال: فقال (عليه السلام) يدهنهما بزيت أو بسمن أو بأهالة (2).
ولكن الظاهر أجنبية هذه الروايات عن المقام فإن المحرم هو الأدهان الطيبة لا الادهان بكل دهن ولذا في خبر الأحمسي قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال اجعل عليه بنفسج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة (3).
ومن الغريب استدلال جمع بهذه النصوص على جواز التداوي بالطيب فالمتحصل: أنه في الأدهان لم يرد دليل خاص وأما في الطيب وإن ورد إلا أنه للاجمال الناشئ عن نقل الخبر بكيفيتين - يتعين الاقتصار على المتيقن وهو صورة الاضطرار.
ولا بد وأن يقتصر على الفعل الذي اضطر به فلا يجوز سائر الأفعال: لعدم المخصص لعموم الأدلة ولذا أفتى الأصحاب بأنه إذا اضطر إلى التداوي بالطيب بالأكل أو الادهان يجب عليه أن يقبض على أنفه للنصوص الآمرة به وقد تقدمت
صورة الاضطرار.
وقد يقال: إن نظير ذلك ورد في الدهن والادهان به، فإن بعض النصوص تضمن جواز الادهان به لمعالجة القرحة وما شاكل كصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا خرج بالمحرم الجراح أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن محرم تشققت يداه قال: فقال (عليه السلام) يدهنهما بزيت أو بسمن أو بأهالة (2).
ولكن الظاهر أجنبية هذه الروايات عن المقام فإن المحرم هو الأدهان الطيبة لا الادهان بكل دهن ولذا في خبر الأحمسي قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال اجعل عليه بنفسج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة (3).
ومن الغريب استدلال جمع بهذه النصوص على جواز التداوي بالطيب فالمتحصل: أنه في الأدهان لم يرد دليل خاص وأما في الطيب وإن ورد إلا أنه للاجمال الناشئ عن نقل الخبر بكيفيتين - يتعين الاقتصار على المتيقن وهو صورة الاضطرار.
ولا بد وأن يقتصر على الفعل الذي اضطر به فلا يجوز سائر الأفعال: لعدم المخصص لعموم الأدلة ولذا أفتى الأصحاب بأنه إذا اضطر إلى التداوي بالطيب بالأكل أو الادهان يجب عليه أن يقبض على أنفه للنصوص الآمرة به وقد تقدمت