فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٠ - الصفحة ٤٤٢

____________________
وفي خبر أبي عيينة: الثياب كلها ما خلا القفازين (1). ونحوها غيرها.
وأورد على الاستدلال بها بوجوه:
الأول أن خبر يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله أنه كره للمرأة المحرمة البرقع والقفازين (2). صريح في الكراهة فيه يرفع اليد عن ظهور تلك النصوص في الحرمة وتحمل عليها.
وفيه: أن الكراهة في الأخبار غير ظاهرة في الكراهة المصطلحة فضلا عن الصراحة لو لم تكن ظاهرة في الحرمة فغايته الاجمال فبقرينة النصوص المتقدمة تحمل هذه على الحرمة.
الثاني: ما في المستند وهو: أن القفاز مجمل فإنه فسره في السرائر ومجمع البحرين والصحاح والمنتهى والتذكرة: بأنه شئ يعمل لليدين يحشى بالقطن يلبسها المرأة للبرد.
وفي القاموس وعن جماعة من أهل اللغة أنه ضرب من الحلي لليدين والرجلين وعليه فينفي الفائدة في المنع لإباحة كل من المعنيين بالأصل إلا أن يثمر في حرمة الجمع بينهما.
وفيه أولا: أن الأكثر فسروه بالأول مع أن في خبر يعقوب بن شعيب صرح بجواز أن تلبس الخلخال والمسك وهو: سوار من دبل أو عاج (3). فيعلم من ذلك أن القفاز الممنوع غير ذلك.

(1) الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 3.
(2) الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 6.
(3) الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 1.
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 438 439 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست