____________________
المعالج ما فيه طيب كصحيح إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم قال فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك. فقال (عليه السلام): اسعط به (1) ونحوه غيره. ومقتضى ذلك جواز استعمال الطيب وإن لم يضطر بل كان هناك طريق آخر للمعالجة ولكن كان علاجا للمرض بحسب وصف الطبيب.
وبعضها مختص بصورة الاضطرار كخبر إسماعيل بن جابر إنه سأل أبا عبد الله عن المحرم إذا اضطر إلى سعوط فيه مسك من ريح تعرض له في وجهه وعلة تصيبه فقال (عليه السلام) استعط به (2).
وبعضها يدل على جواز السعوط بما فيه مسك مطلقا كخبره الآخر عنه (عليه السلام) عن السعوط للمحرم وفيه طيب فقال (عليه السلام): لا بأس (3).
وقد يقال: إن الطائفة الأولى أخص من الثالثة والثانية أخص من الأولى فيقيد إطلاق كل منهما بمقيدته فيختص الحكم بصورة الاضطرار.
ولكن يرد عليه: أن لا مفهوم لشئ منها فلا وجه للحمل لعدم حمل المطلق على المقيد في المتوافقين إلا إن في المقام شيئا وهو أن هذه النصوص الثلاثة السائل والمسؤول عنه ومورد السؤال فيها واحد ومن المستبعد جدا أن يسأل إسماعيل عن الإمام الصادق (عليه السلام) سؤالا واحدا بكيفيات متفاوتة سيما بالنسبة إلى الأولين حيث إن خصوصيات المسؤول عنه فيهما واحد وعليه فسؤال واحد وكذا جواب واحد
وبعضها مختص بصورة الاضطرار كخبر إسماعيل بن جابر إنه سأل أبا عبد الله عن المحرم إذا اضطر إلى سعوط فيه مسك من ريح تعرض له في وجهه وعلة تصيبه فقال (عليه السلام) استعط به (2).
وبعضها يدل على جواز السعوط بما فيه مسك مطلقا كخبره الآخر عنه (عليه السلام) عن السعوط للمحرم وفيه طيب فقال (عليه السلام): لا بأس (3).
وقد يقال: إن الطائفة الأولى أخص من الثالثة والثانية أخص من الأولى فيقيد إطلاق كل منهما بمقيدته فيختص الحكم بصورة الاضطرار.
ولكن يرد عليه: أن لا مفهوم لشئ منها فلا وجه للحمل لعدم حمل المطلق على المقيد في المتوافقين إلا إن في المقام شيئا وهو أن هذه النصوص الثلاثة السائل والمسؤول عنه ومورد السؤال فيها واحد ومن المستبعد جدا أن يسأل إسماعيل عن الإمام الصادق (عليه السلام) سؤالا واحدا بكيفيات متفاوتة سيما بالنسبة إلى الأولين حيث إن خصوصيات المسؤول عنه فيهما واحد وعليه فسؤال واحد وكذا جواب واحد