____________________
وأما الأدهان الطيبة فمن جهة الشم أو الأكل وما شابه حكمها حكم سائر أنواع الطيب وقد تقدم النزاع في حرمته مطلقا أو خصوص أنواع منه.
وأما من جهة الأدهان ففي المنتهى: أجمع علماؤنا على أنه يحرم الأدهان في حال الاحرام بالأدهان الطيبة كدهن الورد والبان والزيبق وهو قول عامة أهل العلم ويجب به الفدية إجماعا.
والنصوص فيها مختلفة منها ما تضمن النهي عن الأذهان مطلقا كصحيح معاوية ابن عمار المتقدم عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك (1). ونحوه صحيحه الآخر (2).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام): لا تدهن حين تريد أن تحرم إلى أن قال - فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل (3).
ومنها: ما يدل على الجواز كذلك كخبر محمد بن مسلم قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن يدهن الرجل قبل إن يغتسل للاحرام وبعده (4).
وصحيح هشام قال له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام؟
فقال: قبل وبعد ومع ليس به بأس قال: ثم دعا بقارورة بأن سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منها (5).
ومنها ما يدل على المنع بالدهن الطيب كمرسل الصدوق قال الصادق (عليه
وأما من جهة الأدهان ففي المنتهى: أجمع علماؤنا على أنه يحرم الأدهان في حال الاحرام بالأدهان الطيبة كدهن الورد والبان والزيبق وهو قول عامة أهل العلم ويجب به الفدية إجماعا.
والنصوص فيها مختلفة منها ما تضمن النهي عن الأذهان مطلقا كصحيح معاوية ابن عمار المتقدم عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك (1). ونحوه صحيحه الآخر (2).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام): لا تدهن حين تريد أن تحرم إلى أن قال - فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل (3).
ومنها: ما يدل على الجواز كذلك كخبر محمد بن مسلم قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن يدهن الرجل قبل إن يغتسل للاحرام وبعده (4).
وصحيح هشام قال له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام؟
فقال: قبل وبعد ومع ليس به بأس قال: ثم دعا بقارورة بأن سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منها (5).
ومنها ما يدل على المنع بالدهن الطيب كمرسل الصدوق قال الصادق (عليه