____________________
له فهو نظير صحيح الفضلاء وخبر سعيد الآتيين وعلى فرضه يقيد إطلاقه بمنطوق الطائفة الأولى الطائفة الثالثة: ما دل على أنه دون الميقات كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حاضري المسجد الحرام قال (عليه السلام): ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة (1) وصحيح حماد بن عثمان عنه (عليه السلام) في حاضري المسجد الحرام قال (عليه السلام): ما دون الأوقات إلى مكة (2) وأورد عليها: بأن الظاهر أن المراد ما دون جميعها دون خصوص الأقرب منها وما دونها أعم من أن يكون ثمانية وأربعين ميلا أو أزيد فيلزم منه اختلاف الحد باختلاف الجهات المسكونة فكل موضع يكون بين الميقات ومكة يكون حكم أهله أن لا متعة لهم وكل موضع يكون وراء الميقات يكون حكم أهله التمتع وهذا لا قائل به ولكن يمكن الجواب عنه: بأنه (عليه السلام) لم يقل ما دون كل ميقات إلى مكة فهو حاضر بل قال: ما دون المواقيت فلا بد ملاحظة الأقرب منها إلى مكة فما فوق ميقات واحد مع اختلاف المواقيت ليس ما دون المواقيت بل ما بينها وهذا سيما مع ملاحظة أن الميقات لا خصوصية له وأن المراد تحديد البعد الموجب للتمتع ظاهر لا سترة عليه وحيث إن أقرب المواقيت هو ذات عرق ويلملم وقرن المنازل وبين كل واحد منها ومكة مرحلتان كما صرح بذلك في الأول أهل اللغة والمصنف وفي الثاني اليعقوبي في محكي تاريخ البلدان والمصنف في محكي التذكرة