____________________
وأما خبر أبي بصير المتضمن أنه ليس لأهل عسفان وذات عرق متعة (1) فهو لا بد وأن يطرح لمخالفته للاجماع أو يحمل على أن أهلهما في ذلك الزمان كانوا مواطنين بين مكة والموضعين، والله العالم أضف إلى ذلك أن شيئا من هذه الاشكالات لا يصلح لرفع اليد عما يكون الخبران ظاهرين فيه وهو أن حد البعد ثمانية وأربعون ميلا إذ اشتمال الرواية على أمور مشكلة إذا لم يقدح في دلالتها على الحكم لا يضر بحجيتها والاستناد إليها الطائفة الثانية: ما دل على أنه ثمانية عشر ميلا وهو صحيح حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ذلك لمن لن يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال (عليه السلام): من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها وثمانية عشر ميلا من خلفها وثمانية عشر ميلا عن يمينها وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مر وأشباهه (2) ولكن يرد عليه أولا: أن مر - على ما عن القاموس وغيره - موضع من مكة على مرحلة والمرحلة عبارة عن مسافة يوم كما صرح به أهل اللغة واليوم عبارة عن أربعة وعشرين ميلا فقوله (عليه السلام): مثل مر وأشباهه لا يلائم مع ثمانية عشر ميلا وثانيا: أن الخبر ليس واردا لبيان آخر حد حاضري المسجد الحرام وإنما يبين حكم فرد من الحاضرين وهو أن من يكون على رأس ثمانية عشر ميلا لا متعة عليه وإن شئت قلت: إن منطوقه لا ينافي ما استفيد من الطائفة الأولى ولا مفهوم