____________________
وفي الجواهر: بإجماع علمائنا. ونحو ذلك كلمات غيرهم واستدل له: - مضافا إلى ذلك - بالكتابة والسنة أما الكتاب فقوله تعالى (فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (1) وتقريب الاستدلال به: أن ذلك إما أن يرجع إلى جميع ما تقدم أو أنه يرجع إلى التمتع نظرا إلى ما نص عليه أهل العربية من أن ذلك للبعيد نعم الآية لا تدل على عدم إجزاء غيره: لأن ظاهرها حصر التمتع بالنائي لا حصر وظيفة النائي به وقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) (2) بتقريب: أن الأمر بالاتمام أمر بإيجادهما تأمين للأجزاء والشرائط نظير قوله تعالى: (إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا) (3) أي من أتى بعمل حسن ونظير قولنا: أطل جلفة قلمك وما شاكل وفي صحيح ابن أذينة عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن قوله تعالى:
(وأتموا الحج والعمرة) يعني بتمامها أداءهما (4) وفي صحيح معاوية عنه (عليه السلام): العمرة واجبة على الخلق مثل الحج على من استطاع: لأن الله عز وجل يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) (5) والأمر ظاهر
(وأتموا الحج والعمرة) يعني بتمامها أداءهما (4) وفي صحيح معاوية عنه (عليه السلام): العمرة واجبة على الخلق مثل الحج على من استطاع: لأن الله عز وجل يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) (5) والأمر ظاهر