____________________
بتقريب: أن الثوب لا يصدق على الجلد.
وفيه: أنه لو سلم عدم صدق الثوب على بعض الجلود لا نسلم عدم صدقه على جميعها، مع أن دلالة الصحيح على ذلك متوقفة على القول بمفهوم اللقب ولم يقل به أحد، فالأولى على فرض تسليم عدم صدق الثوب عليه أن يستدل بما أمر بلبس الثوبين في الاحرام.
رابعها: الحرير المحض المحرم على الرجال لبسه، والظاهر أنه لا خلاف في اعتبار أن لا يكون ثوب الاحرام حريرا، كما في الجواهر.
ويشهد له - مضافا إلى ما ذكرناه في المغصوب - خبر أبي بصير، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل، قال (عليه السلام): لا بأس بأن يحرم فيها، إنما يكره الخالص منه (1). ونحوه خبر أبي الحسن النهدي (2). إذ من المعلوم سيما بقرينة نفي البأس أولا وحرمة لبس الحرير في نفسه إرادة الحرمة من الكراهة فيهما.
وبما ذكرناه يظهر عدم جواز الاحرام للرجال في المذب.
وفيه: أنه لو سلم عدم صدق الثوب على بعض الجلود لا نسلم عدم صدقه على جميعها، مع أن دلالة الصحيح على ذلك متوقفة على القول بمفهوم اللقب ولم يقل به أحد، فالأولى على فرض تسليم عدم صدق الثوب عليه أن يستدل بما أمر بلبس الثوبين في الاحرام.
رابعها: الحرير المحض المحرم على الرجال لبسه، والظاهر أنه لا خلاف في اعتبار أن لا يكون ثوب الاحرام حريرا، كما في الجواهر.
ويشهد له - مضافا إلى ما ذكرناه في المغصوب - خبر أبي بصير، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل، قال (عليه السلام): لا بأس بأن يحرم فيها، إنما يكره الخالص منه (1). ونحوه خبر أبي الحسن النهدي (2). إذ من المعلوم سيما بقرينة نفي البأس أولا وحرمة لبس الحرير في نفسه إرادة الحرمة من الكراهة فيهما.
وبما ذكرناه يظهر عدم جواز الاحرام للرجال في المذب.