____________________
أولى إن لم نقل بجواز العدول عن الافراد إلى التمتع ابتداء. انتهى.
أقول: لا إشكال في مشروعية هذا القسم من المتعة.
ويشهد به: مضافا إلى الخبر المتفق على نقله المشار إليه المتقدم في أول البحث المتضمن لأمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه بذلك - جملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة، قال (عليه السلام): فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي (1). ونحوه غيره، وقد عقد لها في الوسائل باب وذكر فيه روايات كثيرة، كما لا إشكال في أن فرض الحاضر هو الافراد أو القران لا يجوز له التمتع، وسيأتي تفصيل القول فيه، وسيمر عليك النصوص الدالة على أنه ليس لأهل مكة متعة، والجمع بين النصوص يقتضي البناء على اختصاص مشروعية هذا القسم بغير من وجب عليه الافراد تعيينا.
وقد اختلفت كلمات أصحابنا والجمهور في المتعة التي حرمها عمر، ففي الإنتصار والمنتهى والجواهر، وعن النووي في شرح صحيح مسلم، وغيرهم في غيرها:
إنه الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه، وهو القسم الأول من حج التمتع.
وعن المعتبر، وفي كنز العرفان وعن المازري والقاضي عياض: أنه فسخ الحج إلى العمرة وهو القسم الثاني من حج التمتع.
وأما الكلام في بطلان ذلك وأنه ليس لعمر ذلك فموكول إلى محل آخر: لعدم وضع الكتاب لذلك ومن أراد الوقوف على ما هو الحق الذي لا ريب فيه فليراجع كتاب البيان في تفسير القرآن - للمرجع الديني الأعلى المحقق الخوئي دام ظله
أقول: لا إشكال في مشروعية هذا القسم من المتعة.
ويشهد به: مضافا إلى الخبر المتفق على نقله المشار إليه المتقدم في أول البحث المتضمن لأمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه بذلك - جملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة، قال (عليه السلام): فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي (1). ونحوه غيره، وقد عقد لها في الوسائل باب وذكر فيه روايات كثيرة، كما لا إشكال في أن فرض الحاضر هو الافراد أو القران لا يجوز له التمتع، وسيأتي تفصيل القول فيه، وسيمر عليك النصوص الدالة على أنه ليس لأهل مكة متعة، والجمع بين النصوص يقتضي البناء على اختصاص مشروعية هذا القسم بغير من وجب عليه الافراد تعيينا.
وقد اختلفت كلمات أصحابنا والجمهور في المتعة التي حرمها عمر، ففي الإنتصار والمنتهى والجواهر، وعن النووي في شرح صحيح مسلم، وغيرهم في غيرها:
إنه الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه، وهو القسم الأول من حج التمتع.
وعن المعتبر، وفي كنز العرفان وعن المازري والقاضي عياض: أنه فسخ الحج إلى العمرة وهو القسم الثاني من حج التمتع.
وأما الكلام في بطلان ذلك وأنه ليس لعمر ذلك فموكول إلى محل آخر: لعدم وضع الكتاب لذلك ومن أراد الوقوف على ما هو الحق الذي لا ريب فيه فليراجع كتاب البيان في تفسير القرآن - للمرجع الديني الأعلى المحقق الخوئي دام ظله