والمحقق في النافع والمعتبر والمصنف في المختلف والتذكرة والمنتهى والتحرير والشهيدين وسيد المدارك وصاحب الذخيرة وغيرهم من المتأخرين، بل عند أكثرهم كما عن الآخرين وعن شرح المفاتيح: أنه المشهور وعن المعتبر أن القول الآخر شاذ نادر - وهو: البعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب والكلام تارة مع قطع النظر عن النصوص الخاصة وأخرى بلحاظها أما الأول فقد استدل للقول الأول بوجوه:
أحدهما: ما في المستند والجواهر وغيرهما وهو: أن الآية الشريفة وجملة من النصوص المتقدم بعضها تدل على أن التمتع فرض كل أحد خرج عنهم ما دون اثني عشر ميلا بالاجماع والمتيقن من النصوص فيبقى الباقي وعبروا عن هذا الوجه بالأصل ومرادهم به أصالة العموم ثانيها: ما عن كشف اللثام وغيره وهو: أن الآية تدل على أن من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وظيفته التمتع والحاضر مقابل المسافر والسفر أربعة فراسخ وهي اثنا عشر ميلا ولا يرد على هذا الوجه ما أفاد جمع من المحققين من أنه يكون مفاد الآية حينئذ أن من كان أهله مسافرا عن المسجد فعليه التمتع وإلا فعليه القران وهذا كما ترى لا يرتضيه أحد فإنه يمكن الجواب عنه بأن المستدل يدعي أن الحضور مقابل السفر ولكل منهما حد خاص في الشريعة والآية تدل على أن المتوطن في أحد الحدين يجب عليه الافراد أو القران والخارج عنه يجب عليه التمتع فإن قيل: إن السفر الموجب للقصر والافطار ثمانية فراسخ لا أربعة قلنا: إنه حيث يكون من يذهب أربعة فراسخ ويرجع يقصر لصيرورة المجموع ثمانية فراسخ فأقل حد البعد الموجب لصدق السفر أربعة فراسخ