العامة قال المحقق في المعتبر وزعم فقهاء الجمهور أن نقل الحج المفرد إلى التمتع منسوخ لنا ما اتفق عليه الرواة من أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه حين دخول مكة محرمين بالحج فقال من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة فطافوا وسعوا وأحلوا وسئل عن نفسه فقال إني سقت الهدي ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله وروى ذلك ومعناه جماعة منه جابر وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وقالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وآله من لم يكن معه هدي فليحل فأحللت وكان مع الزبير هدي فلبست ثيابي وخرجت فجلست إلى جانب الزبير فقال قومي عني فقلت أتخشى إن أثب عليك انتهى اختلف المجوزون للعدول فمنهم من جوزه حتى في فرض العين ومنهم من جوزه في الندب والفرض غير المتعين قال في الروضة البهية وقيل لا يختص جواز العدول بالافراد المندوب بل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا سواء كان متعينا أو مخيرا بينه وبين غيره كالناذر مطلقا وذي المنزلين المتساويين لعموم الأخبار الدالة على الجواز كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله: من لم يسق من الصحابة من غير تقيد بكون المعدول عنه مندوبا أو غير مندوب وهو قوي لكن فيه سؤال الفرق بين جواز العدول عن المعين اختيارا وعدم جوازه ابتداء بل ربما كان الابتداء أولى للأمر بإتمام الحج والعمرة لله ومن ثم خصه بعض الأصحاب بما إذا لم يتعين عليه الافراد وقسيميه كالمندوب والواجب المخير جمعا بين ما دل على الجواز مطلقا وما دل على اختصاص كل قوم بنوع هو
(١٢)