صحيحة محمد بن مسلم. (1) ومن أهم المصالح العامة للدولة الإسلامية سد خلات جميع ولاتها وعمالها حتى لا يطمعوا في الارتشاء وتطمئن نفوسهم في مجالات أعمالهم، وعلى ذلك يحمل ما رواه أبو عبيد بسنده، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: " من ولى لنا شيئا فلم تكن له امرأة فليتزوج امرأة. ومن لم يكن له مسكن فليتخذ مسكنا. ومن لم يكن له مركب فليتخذ مركبا. ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادما. فمن اتخذ سوى ذلك كنزا أو إبلا جاء الله به يوم القيامة غالا أو سارقا. " (2) وبالجملة، فمصرف الخراج بأقسامه ما ينوب الإمام من المصالح، وسد خلات العمال وكذا المحتاجين أيضا من أهم المصالح العامة، وعلى ذلك يجب أن يحمل ما ذكره الشيخ في النهاية في حكم الأرضين المفتوحة عنوة، قال:
" وهذه الأرضون للمسلمين قاطبة، وارتفاعها يقسم فيهم كلهم:
المقاتلة غيرهم. " (3) فلا يراد بذلك التقسيم بين جميع المسلمين من الغني والفقير والعمال وغيرهم بلا رعاية للمصالح العامة، فتدبر. هذا.
وقد مر البحث في حكم الأراضي المفتوحة عنوة وجواز تقبل الأراضي الخراجية من حكام الجور وقبول الخراج منهم بالشراء والهبة ونحو ذلك بالتفصيل، فراجع الجهة السادسة من فصل الغنائم.