الانتفاع بذلك المال لكونه يصرف إلى من يعود نفعه على جميع المسلمين، وكذلك ينتفعون بالعبور على القناطر والجسور المعقودة بذلك المال وبالأنهار والطرقات التي أصلحت به... " (1) إلى غير ذلك من كلمات علماء الفريقين في مصرف الفيء الذي عمدته الخراج بأقسامه، حيث يستفاد من جميع ذلك أنه يكون تحت اختيار إمام المسلمين وأنه يصرفه في ما تنوبه من مصالح المسلمين.
نعم إدارة معايش الفقراء والضعفاء ومن لا حيلة له من أفراد المجتمع أيضا تكون من المصالح المهمة التي وضعت على عاتق الإمام، فيجب سد خلاتهم من الزكوات من خراج الأرضين إن لم تف الزكوات. كما أن سد خلات شخص الإمام عماله وولاته أيضا من أهم المصالح العامة.
ولأجل ذلك صرف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - على ما روي - من أموال بني النضير في نفقة نفسه وأزواجه وفقراء المهاجرين وبعض الأنصار، كما مر بيانه في تفسير آية الفيء في أول الفصل.
وفي نهج البلاغة فيما كتبه (عليه السلام) لمالك: " ثم الله الله في الطبقة السفلى! من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤسى والزمنى، فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا، واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم، واجعل لهم قسما من بيت مالك قسما من غلات صوافي الإسلام في كل بلد، فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى... " (2) والظاهر أن المراد بالصوافي: أراضي الغنيمة أو الخالصة التي جلا أهلها عنها.
وفي خبر إبراهيم بن أبي زياد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشراء من أرض الجزية، قال: فقال: " اشترها، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك. " (3) ونحوه في