ويظهر من بعض الأخبار أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صرف من عوائد خيبر في حاجات نفسه أيضا، وخيبر كانت مفتوحة عنوة كما يظهر من خبر صفوان والبزنطي: ففي كتاب الخراج والفئ من سنن أبي داود بسنده، عن سهل بن أبي حثمة، قال: " قسم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر نصفين: نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما. " (1) هذا.
وأفتى بمفاد مرسلة حماد في المقام فقهاؤنا:
1 - ففي المبسوط في حكم الأرض المفتوحة عنوة قال:
" ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينوبهم من سد الثغور ومعونة (تقوية خ. ل) المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من المصالح. " (2) 2 - وفيه أيضا:
" وأما الخراج فهو لجميع المسلمين، فإن كان قد خمست الأرضون لا يخمس، إن كانت لم تخمس خمس، والباقي للمسلمين مصروف في مصالحهم. " (3) 3 - وفي كتاب الفيء من الخلاف (المسألة 18):
" ما لا ينقل ولا يحول من الدور والعقارات والأرضين عندنا ان فيه الخمس فيكون لأهله، والباقي لجميع المسلمين: من حضر القتال ومن لم يحضر، فيصرف ارتفاعه إلى مصالحهم. " (4) وقد مر منا الإشكال في ثبوت الخمس في الأرضين المفتوحة عنوة، فراجع.
4 - وفي جهاد الشرائع:
" ويصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل سد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر. " (5)