الرجوع إلا إذا ادعى ملكا سابقا على شرائه.
ولو ادعى ملكا مطلقا، فذكر الشاهد الملك وسببه لم يضر، فلو أراد الترجيح بالسبب وجب إعادة البينة بعد دعوى السبب، ولو ذكر الشاهد سببا آخر سوى ما ذكره المدعي، تناقضت الشهادة والدعوى، فلا تسمع على أصل الملك.
ولو أقام بينة على ميت بعارية عين أو غصبيتها كان له انتزاعها من غير يمين.
ولو أقام كل من مدعي الجميع والنصف بينة وتشبثا فهي لمدعي الجميع، ولو خرجا فلمدعي الجميع النصف والآخر يقرع، ويحلف الخارج بالقرعة، فإن نكل أحلف الآخر، فإن نكلا قسم، فيحصل للمستوعب ثلاثة الأرباع.
ولو ادعى آخر الثلث وتشبثوا ولا بينة فلكل الثلث، وعلى الثاني والثالث اليمين للمستوعب، وعلى المستوعب والثالث اليمين للثاني، وإن أقاموا بينة خلص للمستوعب الربع بغير منازع والثلث الذي في يد الثاني والربع بما في يد الثالث، ويبقى نصف السدس للخارج بالقرعة من المستوعب والثاني، فإن نكلا قسم بينهما، فيحصل للمستوعب عشرة ونصف، وللثاني أحد ونصف، ولا شئ للثالث.
ولو ادعى أحد الأربعة الجميع والثاني الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث، وخرجوا وأقاموا بينة، فللمستوعب الثلث، ويقرع بينه وبين الثاني في السدس، فإن نكلا قسم، ويقرع بينهما وبين الثالث في سدس آخر، فإن نكلوا قسم بينهم، ويقرع بين الأربعة في الباقي، فإن نكلوا قسم، فيحصل للمستوعب عشرون وللثاني ثمانية وللثالث خمسة وللرابع ثلاثة.
ولو تشبثوا ولا بينة فلكل الرابع، ويحلف الجميع للجميع، ولو أقاموا بينة سقط اعتبارها بالنظر إلى ما في يده، ويفيد فيما يدعيه مما في يد الغير، فيجمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع، فللمستوعب من الثاني عشرة، ويقرع بينه وبين الثالث في ستة، فإن نكلا قسم بينهما، ويقرع بين المستوعب والرابع في اثنين،