فعقره كلبهم أو وقع في بئرهم أو دخل بإذنهم ولا يتهمون عليه فكل ذلك هدر.
ومن وجد في دار قوم أو قبيلتهم أو محلتهم أو بين قريتين أو مقطعا وقلبه وصدره في موضع ولم يتهم وليه أحدا منهم ودي من بيت المال، فإن كانوا متهمين حلف ولي الدم قسامة كما قدمناه وحكم له فإن لم يحلف وحلف المدعى عليه فالدية على بيت المال، ودية الموجود بين القريتين على أهل أقربهما إليه فإن تساويا فعليهما، ودية المقطع على أهل قرية وجد فيها قلبه وصدره إلا أن يتهم آخرون فيحكم بالقسامة عند فقد البينة.
أحكام موجبات الضمان وما لا ضمان فيه:
ومن دخل على امرأة ليسرق متاعها فزنى بها قهرا وقتل ولدها ثم ذهب ليخرج بالمتاع فقتلته ضمن مواليه دم الغلام بالدية وأخذ من تركة السارق أربعة آلاف درهم لغصبها على فرجها ودمه هدر لأنه سارق، ومن تزوج امرأة فأدخلت صديقا لها البيت فدخل الزوج فثار الصديق فقتله الزوج وقتلته به ضمنت المرأة دية الصديق وقتلت بالزوج، رواهما عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ع.
وإذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه وهما متهمان ألزما الدية.
والظئر إن ظاءرت للفقر فنامت على الصبي فمات فالدية على عاقلتها وإن ظاءرت للعز والفخر ففي مالها، ومن نام على غيره فقتله ففي ماله.
وإذا أتت الظئر بالولد فأنكره أهله فليس لهم ذلك فإن الظئر مأمونة، فإن ثبت أنه غيره فعليها إحضاره أو إحضار من يشتبه أمره وإلا فعليها ديته، فإن سلمته إلى غيرها بغير إذنهم فلم تعرف له خبرا فعليها ديته.
ومن طرق إنسانا فأخرجه من منزله ليلا فهو ضامن له إلا أن يقيم البينة برجوعه إلى منزله فإن لم يقم بينة بذلك ضمن ديته، فإن وجد قتيلا فادعى الولي أنه قتله وأقام قسامة فله قتله، وإن ادعى مخرجه أن غيره قتله وأقام بينة ألزم ذلك الغير وإن لم يقم بينة ولم يدع أنه قتله فعليه الدية.