فعلى كل واحد منهما نصف الدية وللولي قتلهما ويختص الرجل بالرد وفي المقنعة:
يقسم الرد بينهما أثلاثا، وليس بمعتمد. ولو قتل المرأة فلا رد وعلى الرجل نصف الدية، ولو قتل الرجل ردت المرأة عليه نصف ديته وقيل: نصف ديتها، وهو ضعيف. وكل موضع يوجب الرد فإنه يكون مقدما على الاستيفاء.
الرابعة: إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا قال في النهاية: للأولياء قتلهما ويرد إلى سيد العبد ثمنه أو يقتلون الحر ويؤدى سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم أو يسلم العبد إليهم أو يقتلون العبد وليس لمولاه على الحر سبيل، والأشبه أن مع قتلهما يردون إلى الحر نصف الدية ولا يرد على مولى العبد شئ ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر فيرد عليه الزائد. فإن قتلوا العبد وكانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول أدوا إلى المولى الزائد، فإن استوعب الدية وإلا كان تمام الدية لأولياء المقتول وفي هذا اختلاف للأصحاب وما اخترناه أنسب بالمذهب.
الخامسة: لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر فللأولياء قتلهما ولا رد على المرأة ولا على العبد إلا أن تزيد قيمته عن نصف دية المقتول فيرد على مولاه الزائد، ولو قتلت المرأة به كان له استرقاق العبد إلا أن تكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول فيرد على مولاه ما فضل، وإن قتلوا العبد وقيمته بقدر جنايته أو أقل فلا رد وعلى المرأة دية جنايتها وإن كانت قيمته أكثر من نصف الدية ردت عليه المرأة ما فضل عن قيمته وإن استوعب دية الحر وإلا كان الفاضل لورثة المقتول أولا.
الفصل الثاني: في الشروط المعتبرة في القصاص:
وهي خمسة:
الأول التساوي في الحرية أو الرق: فيقتل الحر بالحر وبالحرة مع رد فاضل ديته والحرة بالحرة وبالحر ولا يؤخذ ما فضل، على الأشهر.
ويقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير رد، ويتساوى ديتهما ما لم تبلغ