دينار، وفي أعضائه بحساب ذلك، وليست لورثته فليحج بها عنه أو يتصدق عنه بها أو تصرف في بعض سبل الخير، وروي في شق بطن الميت خطأ: كفارة عنه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لكل واحد مد.
وليس في الكسر والرض قصاص.
وإذا ضرب ولي الدم القاتل ضربة فظن أنه قد قتله فبقي حيا وأراد قتله اقتص منه ثم قتله.
وإذا قطع بعض أذن غيره فاقتص منه فألصقها المقتص منه بدمها فالتحمت وبرأت واستقاده المجني عليه قطعت ثانيا ودفنت، وقال على ع: إنما يكون القصاص من أجل الشين.
والمسلم إذا قطع يد ذمي لم يقطع به وعليه أربعون دينارا وإن كان امرأة فعشرون دينارا، وإن قطع الذمي يد المسلم قطعت يده وأخذ منه تمام الدية.
فإن قطع المسلم يده وكان معتادا لذلك اقتص منه ويرد عليه الفضل.
ومن قطع أصابع غيره وجاء آخر فأطار كفه قطعت يد قاطع الكف وأعطي دية أصابعه.
ومن قتل رجلا عمدا وكان أقطع اليد اليمنى لجناية جناها أو قطعت وأخذ ديتها وأراد الولي قتل قاتله أدوا إليه دية يده وإن شاؤوا طرحوا دية يده وأخذوا الباقي، وإن كانت ذهبت لا بجناية جناها ولا أخذ لها ديته قتل قاتله بلا غرم أو أخذ دية كاملة.
وفي لطمة الوجه يسود أثرها ستة دنانير فإن اخضار فثلاثة فإن احمار فدينار ونصف، وفي البدن على نصف ذلك في كله.
ومن افتض جارية فخرق مثانتها فلم تملك بولها فديتها مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ومهر مثل نساء قومها.
وفي خرم الأنف ثلث ديته.