وتقسم دية جنين الأمة والذمي والبهيمة على الأجزاء الخمسة: فالنطفة بخمسها والعلقة بخمسها، وعلى هذا.
فروع:
ومن أفزع رجلا مجامعا يريد الإنزال فعزل فعليه عشر دية الجنين، وروي: أنه إذا عزل عن امرأته الحرة كرها فعليه لها مثل ذلك.
وإذا أفزع امرأة أو ضربها فألقت شيئا مما ذكرنا فعليه بحسبه، وإذا أنفذ الوالي إلى امرأة - ذكرت بسوء - فأسقطت حملها فمات فعلى عاقلته الدية، وقيل: عن بيت المال.
باب الجناية على الحيوان:
من أتلف حيوان غيره - وكان مما يتملك في الشرع - فعليه قيمته عند أهل الخبرة بالقيمة.
وقد نص في كلب الصيد أربعون درهما، وفي كلب الحائط والماشية عشرون درهما، وفي كلب الزرع قفيز من طعام.
فإن أتلف غير هذه من الكلاب أو خنزيرا على مسلم أو أتلف عليه آلات الملاهي كالعود والطنبور وشبههما فلا غرم عليه، فإن أتلف ذلك على ذمي، فعليه قيمته عند أهله.
فإن أتلف ما يقع عليه الذكاة بالذكاة فعليه ما بين قيمته مذبوحا وصحيحا وخير صاحبه بين أن يغرمه قيمته ويسلمه إليه أو يطالبه بما بين قيمتيه ويمسكه، فإن أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته.
وفي إتلاف الفهد والبازي والصقر وغيرها مما يتملك قيمة السوق.
فإن كسر عظم بعير أو شاة وشبههما أو عظم ما لا يحل أكله مما يتملك كالبازي فعليه ما بين قيمة ذلك صحيحا ومعيبا وليس لصاحبه خيار في ما يؤكل