المسلم الحر مائة دينار وفي شجاجه وجراحة بنسبته ويصرف في وجوه القرب.
الثاني: في العاقلة: وهم من تقرب بالأب وإن لم يكونوا وارثين في الحال، ولا تعقل المرأة والصبي والمجنون والفقير عند المطالبة، ويدخل العمودان ومع عدم القرابة فالمعتق ثم ضامن الجريرة ثم الإمام، ولا تعقل العاقلة عمدا ولا بهيمة ولا جناية العبد وتعقل الجناية عليه، وعاقلة الذمي نفسه ومع عجزه فالإمام، ويقسط بحسب ما يراه الإمام، وقيل: على الغني نصف دينار والفقير ربعه، والأقرب الترتيب في التوزيع. ولو قتل الأب ولده عمدا فالدية لوارث الابن فإن لم يكن سوى الأب فالإمام ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ولا يرث الأب منها شيئا.
الثالث: في الكفارة: وقد تقدمت ولا تجب مع التسبيب كمن طرح حجرا أو نصب سكينا في غير ملكه فهلك بها آدمي، وتجب بقتل الصبي والمجنون لا بقتل الكافر، وعلى المشتركين كل واحد كفارة، ولو قتل قبل التكفير في العمد أخرجت الكفارات من ثلث ماله إن كان.
الرابع: في الجناية على الحيوان: من أتلف ما يقع عليه الذكاة بها فعليه أرشه وليس للمالك مطالبته بالقيمة ودفعه إليه على الأقرب، ولو أتلفه لا بها فعليه قيمته يوم التلف إن لم يكن غاصبا، ويوضع منها ما له قيمة من الميتة كالشعر ولو تعيب بفعله فلمالكه الأرش.
وأما ما لا يقع الذكاة عليه ففي كلب الصيد أربعون درهما، وقيل: قيمته. وفي كلب الغنم كبش، وقيل: عشرون درهما. وفي كلب الحائط عشرون درهما، وفي كلب الزرع قفيز، ولا تقدير فيما عداه ولا ضمان على قاتلها.
وأما الخنزير فيضمن مع الاستتار بقيمته عند مستحليه، وكذا لو أتلف المسلم عليه خمرا أو آلة لهو مع استتاره، ويضمن الغاصب قيمة الكلب السوقية بخلاف الجاني ما لم ينقص عن المقدر الشرعي، ويضمن صاحب الماشية جنايتها ليلا لا نهارا ومنهم من اعتبر التفريط مطلقا، وروي في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: أن على الشركاء حصته، لأنه حفظ وضيعوا عن أمير المؤمنين ع.