قتله كذلك فبعض أصحابنا أبطل القود في العمد وأوجب الدية عليهما نصفين في الكل، وبعض أصحابنا جعل الحكم على واحد إذا طالب بمضمون شهادته الولي.
والاثنان فصاعدا إذا قتلوا واحدا عمدا قتلوا به بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديته بينهم سواء، فإن لم يرد فإنما له قتل واحد منهم، فإن قتل الولي واحدا رد من بقي عليه حصتهم من الدية وكذلك القطع والجراح و يتولى الإمام أدبهم وحبسهم، وإن كان خطأ فالدية على عواقلهم بالسوية.
وإن قتل الواحد جماعة أو جرحهم عمدا جرح أو قتل بهم جميعا، فإن بادر شخص منهم فقتله فلا حق للباقين.
فإن قتل ثلاث نسوة فصاعدا رجلا قتلن به بعد رد الفاضل عن ديته على أوليائهن بالسوية فإن قتلته خطأ فدية واحدة على عاقلتهن.
فإن قتل رجل وامرأة رجلا فلوليه قتلهما ويؤدى إلى الرجل خمس مائة، فإن قتلوها أخذوا من الرجل نصف ديته، فإن قتلوا الرجل أدت المرأة إلى وليه نصف ديتها، فإن رضي بالدية فالدية عليهما سواء، وإن كان خطأ فالدية على عاقلتهما نصفان.
فإن أمسك واحد وقتله آخر ونظر لهما ثالث قتل القاتل وحبس الممسك عمره بعد ضرب جنبيه وضرب كل عام خمسين جلدة وسملت عينا الناظر.
فإن قتلت امرأة وعبد حرا فللولي قتلهما ويرد ما زاد على خمس مائة على مولى العبد إن زادت قيمته عليها، فإن نقصت عنها أو ساوتها فلا رد، فإن قتلوها واسترقوا العبد فلهم، فإن زادت قيمته على نصف الدية ردوا الزيادة واسترقوه.
فإن قتل المماليك حرا عمدا قتلوا به، فإن زادت قيمتهم على الدية ردت على مواليهم.
فإن قتل جماعة أحرار عبدا فعليهم قيمته.
فإن قتل مملوك وحر وحرة ومكاتب - أدى نصف كتابته - حرا فعلى الحر ربع الدية وعلى الحرة مثله والعبد يؤخذ برمته ولا يغرم سيده إلا أن يختار الأداء عنه وعلى