حقه من الدية.
وتصح توبة القاتل سواء قتل المؤمن لإيمانه أو لغرض آخر، والكفارة في قتل المسلم ومن هو بحكمه دون الكافر ولا كفارة على صبي ولا مجنون.
ويقسم الإمام الدية على العاقلة بحسب ما يرى من غنى أو دونه ويعتبر ذلك عند حؤول الحول ولا يلزم الفقير شئ، فإن مات عند الحول موسرا فمن تركته والقريب والبعيد فيها سواء، وقيل: يقدم الأولى فالأولى. ودية اليهودي والنصراني والمجوسي والجنين أيضا في ثلاث سنين كالكاملة.
ولو قتل الأب ولده في المحاربة قتل حدا.
وإذا قتل العبد حرا عمدا فلورثته قتله أو استرقاقه فإن فداه المولى بالأرش ورضي بذلك الولي جاز، فإن قتله خطأ فله استرقاقه لا قتله فإن فداه المولى بأرش الجناية جاز.
وإن جرحه خطأ بما يحيط بقيمته أخذه أو بعضه إن لم يحط بقيمته يباع بقيمته فيأخذ المجني عليه الأرش والباقي مولاه إن لم يفده بالأرش، وإن كان عمدا اقتص منه.
فإن قتل العبد سيده قتل به، وإن قتله خطأ لم يكن عليه شئ غير الكفارة.
وروي في الصبي إذا بلغ عشر سنين أو خمسة أشبار: اقتص منه وأقيمت عليه الحدود التامة.
ومن قتل وعليه دين لم يقتص الولي حتى يرضى أصحاب الدين - وأصحاب الدين هم خصماء القاتل - وإن اقتص الولي أو عفا أو أخذ الدية ضمن الدين.
ثبوت الجناية:
ويثبت القتل والجراح بشاهدين عدلين أو إقرار من حر بالغ عاقل مختار مرتين.
فإن لم يحصلا و ليس هناك لوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة، وإن كان لوث - وهو قوة تهمة - حلف الولي المدعي قتل العمد خمسين يمينا وقتل الخطأ